المرأة مثلا وهو قول الجمهور وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى انه لا تجب فيه الكفارة لا تجب فيه لا يلحق بالجماع لانه لا يحصل به الاحلام ولا يحصل به الاحصان
يختلف وهذا فرع والقاعدة في الفرع لابد ان يكون الاصل فاذا تخلف او ضعف عنه فلا يلحق به انه يلحق به ويقاس لابد ان يكون في معناه  فليس بمسألتي دليل لا من نص
ولا اجماع ولا هو في معنى الاصل يعني بعيد  حتى هو ليس في معنى الاصل
