الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم فان قلت وما الحكم فيما لو مات ولم يترك الا ثلاثمائة ريال تكفي لكفنه فهل نقدم الكفن او سداد الدين
او نوزع هذا المبلغ اليسير على الورثة فنقدم ماذا عندكم قاعدة كل امر تتعارض فيه مصلحة الحي والميت فنقدم فيه مصلحة الميت فيما يتعلق طبعا بالتجهيز وغيرها فنغلب فيه مصلحة الميت. لان الميت قد انقطع عمله ولا قدرة له على تأمين البدل
اما الاحياء فلا تزال القدرة والطاقة عندهم على تأمين البدل متوفرة فحين اذ نقدم اجرة الغاسل اذا لم نجد غاسلا الا باجرة على سداد الدين. وعلى حق الورثة ونقدم اجرة الحفار على سداد الدين وعلى الورثة. ونقدم اجرة
الكفن والحنوط وجميع ما يتعلق به قبل سداد الدين. قبل سداد الديون قبل سداد الديون بان الدين لان سداد الدين مصلحة ترجع للغير وهذا الغير ها لا يزال حيا يستطيعه حتى وان خسر في هذا الدين يستطيع ان يكتسب غيره
واما هذا الميت فقد انقطعت قدرته وطاقته في تأمين البدن فنقول لهؤلاء الورثة اشتروا بهذه الثلاثمائة كفنا وانتم احتسبوا الاجر وعليكم بالصبر والسلوان
