الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الله اليكم. قال حفظه الله. والاصل اعمال الكلام لانه جزما على التحقيق شرعا يحترم اعمال الكلام اولى من اهماله. يعني لا يجوز لك ان تهمل كلام المكلفين اذا كان اعماله ممكنا
ولا يجوز لك ان تهمل شيئا من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم اذا كان العمل به ممكنا. فاذا حقه ان يحترم. سواء اكان كلام الله عز وجل او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. او كلام
الواقفين او الموصين او كلام عامة الناس. لا حق لك ان تلغي معنى كلام او تهمله او او تطرح شروطه وقيوده ما دام اعماله ممكنا. فالاصل في الكلام الاعمال لا الاهمال
الاعمال لا الاهمال. وبناء على ذلك فلا يجوز قبول دعوى النسخ بالاحتمال. لان من اهل العلم من يدعي ان هذه الاية منسوخة وبعدها تبيننا وبحثنا وجدنا انه ان العمل بها يمكن. فاذا كان العمل بالاية
فلماذا نقول بانها منسوخة؟ لاننا اذا قلنا بانها منسوخة فهذا يستوجب علينا ان نترك العمل بها جملة وتفصيلا واعمال الكلام اولى من اهماله. فالعمل بها اذا كان ممكنا فلا يجوز القول بالنسب. قالوا شف يا وليد
اضرب اضرب امثلة اضرب امثلة اسمع كانت المعتدة اذا توفي عنها زوجها في اول كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها في اول الاسلام تعتد حولا كاملا ولا لا؟ في قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول
غير اخراج ولا لا؟ نعم. هذا هو. فخفف الله عن المرأة الى اربعة اشهر وعشرة من اهل العلم من قال اية الاربعة واشهر ناسخة لاية الحوت. فهذا يقتضي منا ابطال
العمل باية الحول. ابطلنا العمل باية الحول. جاء شيخ الاسلام وقال ليش نبطلها؟ لماذا نبطلها؟ ما دام العمل بها ممكنا اعمل بها. طيب كيف يمكن العمل باية الحول يا شيخ الاسلام؟ قال نجعل الاعتداد الواجب اربعة اشهر وعشرا. ثم نخير المرأة في اتمام الحوض. فنجعل
اية اية الحولية مبناها على التخيير واية الاربعة اشهر عشرة مبناها على الايجاب وهذا القول والصحيح في هذه المسألة اذ لان المتقرر عند العلماء انه اذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب. فالمنسوخ ليس الاية جملة وتفصيلا انما المنسوخ وجوب الحول
عملنا بها يا ابو مبارك ولا ما عملنا؟ فاذا اعمال الكلام اولى من اهماله. طيب مثال ثاني مثال ثاني في قول النبي في في روى الخمسة وصححه ابن حبان من حديث آآ من حديث طلق بن علي ان رجلا قال يا رسول الله
الرجل يمس ذكره في الصلاة. اعليه الوضوء؟ فقال لا. انما هو بضعة منك. فهنا لم يوجب النبي صلى الله عليه سلم الوضوء على من مس ذكره. طيب بينما في حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ. فمن اهل العلم من جعل حديث طلق
ناسخ لحديث بشرى ومن اهل العلم من جعل حديث بشرى هو الناسخ لحديث طلق. وكلا القولين يتضمن ابطال الكلام واهماله انتم معي والقاعدة عندنا ان اعمال الكلام اولى من اهماله. فالقول الصحيح في هذه المسألة انه لا هذا ناسخ لهذا
ولا هذا ناسخ لهذا بل نعمل بهما جميعا وهي ان نحمل حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ على المس بالشهوة ونحمل لذا طلق. طلق على المس بلا شهوة فحينئذ نعمل بالحديثين معا في وقت واحد. فبما ان الكلام
يمكن اعماله فلا يجوز اهماله. وحتى القاضي في شروط الواقف في شروط الواقف. فاذا قرأ القاضي من وقف بيتا هذا رجل جاء ووقف بيتا واشترط عشرين شرطا فيجب ان يعمل القاضي بكل شرط من هذه الشروط ولا حق
لو ان يهمل منها شرطا لان اعمال الكلام اولى من اهماله الا اذا كان شرط الواقف على خلع على خلاف شرط شارع فكلام الشارع مقدم
