الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم قال حفظه والاصل في التشريع منه والاصل في نفي الشريف والاصل في التشريع من غير انتهاء وقف على نص الدليل
نعم هذا اصل عظيم. وهو الاصل في الاحكام الشرعية. والمقصود بالاحكام الشرعية يعني الوجوب والندب والكراهة والاستحباب والاباحة هذه الاحكام الشرعية. ومنها العزيمة والرخصة والصحة والشرط والمانع والسبب. سواء اكانت احكاما تكليفية او احكام او احكاما وضعية. او احكاما
وضعية ما الاصل في هذه الاحكام؟ يعني من الذي له الحق ان يقرر هذه الاحكام. تقول الاصل في هذه الاحكام توقيفها على الشارع. هذا هو الاصل في هذا الباب باب عظيم وهو اول ابواب اصول الفقه. انتبه يا محمد. ايش بلاكم تسرحون لا تصلحون. الاصل في الاحكام الشرعية
بمعنى انه لا يجوز لاي احد كائنا من كان حتى ولو كان اكبر عالم في في الامة ان يصدر وجوبا لا دليل عليه او تحريما لا دليل عليه او نهيا لا دليل عليه او شرطا او مانعا او سببا لا دليل عليه. اصدار هذه الاحكام
وقف على الله وبناء على ذلك فاذا قرأت كتابا فقهيا فوجدت اصدار حكم ولم تجد برهانه صالحا فاياك لك ان تقبل هذا الحكم فليس وجوده في هذا الكتاب الفقهي بمسوغ ان نقبله. بل لا بد ان ننظر الى برهانه الذي استند اليه
فان كان برهانه صحيحا صريحا فاهلا وسهلا والا فلا حق لنا ان نقبل احكاما من غير الله. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم له حق التشريع الابتدائي؟ الجواب لا. وانما هو يبلغ ما امر به من الشرع. وما ينطق عن
سواء ان هو الا وحي يوحى الا واني اوتيت القرآن ومثله معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع شيئا لا يريده الله. بل الشيء بعد امر الله له بالتشريع. لكن التشريع يأتي بالقرآن تارة وبالسنة. تارة اخرى والا فمصدر الاحكام الشرعية من هو؟ الله
برهان هذه القاعدة قول الله عز وجل ان الحكم الا لله. وقول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من ما لم يأذن به الله. فاذا جميع التشريع لابد فيه من الاذن الشرعي. لا بد فيه من الاذن الشرعي. وبناء على ذلك
وبناء على ذلك فما قرره الحنابلة من كراهية استقبال النيرين هذه كراهة باطلة ليست بصحيحة لان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. والمقصود باستقبال النيرين يعني انك
اذا جئت تتغوط او تبول فلا يجوز لك ان تستقبل لا شمسا ولا قمرا. وهذا ليس بصحيح لعدم وجود دليل الدال على صحة هذه الكراهة. ومنها كذلك ذهب الحنابلة الى ان من تنحنح
او انتحب في الصلاة وبان حرفان ان صلاته باطلة. لو انه تنحنح وبان حرفان او انتحب بمعنى بكى من بكى او انتحب وبين حرفان من من نحنحته وانتحابه فان صلاته باطلة عند الحنابلة. طيب والبطلان حكم
ولا لا؟ والاحكام الشرعية تؤخذ من الحنابلة ولا من الله؟ من الله. فاذا اين دليلكم ايها الحنابل على ان من او تنحنح بابان حرفان بطلة؟ الجواب لا دليل شرعية يستندون اليه وانما هو مجرد تعليل
ذلك فالقول الصحيح حيث لا دليل فان صلاة من انتحب او تنحنح وبان حرفان صلاة صحيحة. بل في حديث علي كان لي من الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت اذا اتيته وهو يصلي تنحنح تنحنح لي. وكذلك لا حق للحنابلة
في استحباب افاضة الماء في الغسل على البدن ثلاث مرات قياسا على الوضوء. فيقولون اذا افاض الماء المغتسل الماء على بدنه فيستحب ان ثلاثا هذا التثليث في الغسل لا دليل عليه. ولا حق لكم ان تستحبوا شيئا لا دليل عليه. فان الاستحباب حكم
شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فالقول الصحيح هو افاضة واحدة فمن عمم بدنه مرة واحدة فهذا كفى وليس من السنة ان يكرر التعميم ثلاثا ثلاث مرات. وعلى ذلك البدع كلها في
الاسلامي والعربي. البدع كلها البدع كلها. فان من يفعل هذه البدعة يعتقد انها من الدين. وانها واجبة او انها مستحبة والايجاب والاستحباب حكمان شرعيان لا يثبتان الا بالادلة. فاحياء ليلة الاسراء من
لعدم وجود الدليل واحياء ليلة النصف من شعبان من البدع لعدم وجود الدليل والاذكار الجماعية من البدع لعدم وجود الدليل والطواف حول القبور من البدع لعدم وجود الدليل. اذا لا حق لك ان تثبت استحبابا الا بدليل. ولا ايجابا الا بدليل ولا تحريما او كراهة
او اباحة الا بدليل ولا بطلانا الا بدليل. وبناء على ذلك فمفسدات الوضوء توقيفية على النص ومبطلات الصلاة توقيفية على النص وموجبات الغسل توقيفية على النص ومفسدات الصوم كيفية على النص ومحظورات الاحرام توقيفية على النص فلا يجوز ان ان نعمر ذمة المكلف بشيء من الشرائع
الا وعلى ذلك الا وعلى ذلك دليل من الشرع. بهذه الاصول يتخرج العلماء. بهذه الاصول يتخرج العلماء. تعرف المقبول من تعرف المقبول من المردود؟ فاذا الاصل ان الاحكام الشرعية لا يجوز ان يصدرها الا الله عز وجل. نعم
