الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل في النص الذي هو مطلق اطلاقه الا بتقييد سليم. هذه في الالفاظ المطلقة
هذه في الالفاظ المطلقة. فمتى ما رأيت لفظا من الالفاظ المطلقة فان الواجب عليك ان تبقى فان الواجب عليك ان تبقى على اطلاقه. ولا يجوز لك ان تقيده بفرد من افراده الا بدليل
فان قلت وما صيغ الاطلاق؟ فنقول الاطلاق انما هو صيغة واحدة فقط  وهي النكرة في سياق الاثبات. مو بالنكرة في سياق النفي. لا النكرة في سياق الاثبات كقولي اكرم طالبا. طالبا نكرة. وجاء في سياق اثبات الكرم والامر به. فالنكرة تكون مطلقة
اذا كانت في سياق الاثبات وتكون عامة اذا كانت في سياق الشرط والنفي والنهي. اكرم طالبا النكرة هنا ما هي؟ طالبا مقيدة ولا عامة؟ عفوا مطلقة ولا عامة مطلقة. طيب هذي لا تكرم طالبا
هذي عامة ولا مطلقة؟ عامة. عامة. فاذا النكرة اذا جاءت في سياق النفي او النهي او الشرط عامة والنكرة اذا جاءت في سياق الاثبات فهي فهي مطلقة. فهمتم هذا؟ فاذا جاءك شيء من الالفاظ المطلقة
فاذا جاءك شيء من الالفاظ المطلقة فالواجب عليك ان تبقى على اطلاقها. وبناء على ذلك فيجوز المسح في اصح القولين على الخف المخرق. اذا فكان يمكن متابعة المشي فيه. ولا حق لاحد ان يمنعك ان تمسح على الخف او الشراب اذا كان فيه خرق
فالمسح على الخف والشراب المخرقين جائز. لان ادلة لان الادلة المجيزة للمسح وردت مطلقة عن اشتراط عدم التفريق فلا يجوز تقييدها بما لم تقيده الادلة به. والاصل بقاء المطلق على اطلاقه
وكذلك نقول القول الصحيح جواز المسح على الجورب والشراب الشفاف. ولا يشترط ان يكون الشراب او الجورب ثقيلا حتى يصح المسح عليه. لان اشتراط الثقل قيد. والادلة ليس فيها ذكر هذا القيد
والاصل بقاء المطلق على اطلاقه. ولا يجوز ان نقيده الا بدليل فاذا لا نقبل اي شرط في العبادة. الاصل في العبادات عدم الشروط وعدم التقييد. فمن اراد منا ان نقيد عبادة بشرط
فقبل ان نقبل شرطه او قيده لابد ان يأتينا بالدليل الدال على ذلك. بل ان الحنابلة اوجبوا في جواز المسح على العمامة ان تكون محنكة اي تحت الحنك منها شيء او ذات ذؤابة يعني على
او على الكتفين منها شيء قد تدلى. طيب هل هناك دليل على اشتراط هذين القيدين؟ الجواب لا دليل. فالادلة الواردة في مسألة على العمامة وردت مطلقة وردت مطلقة عن قيد كونها محنكة او ذات ذؤابة. فاذا لماذا تشترطون
لماذا تضيقون على الناس واسعا؟ فلذلك يجوز المسح على العمامة الصماء سواء اكان لها ذئاب او لم يكن او كانت محنكة او لم او لم يكن بل اسمع الى هذا وانا اطلب الترجيح منكم انتم. المسح على الخفين مؤقت
بيوم وليلة ولا لا؟ هل هذا التوقيت صحيح؟ الجواب نعم لوجود الدليل المقيد. لما وجد المقيد قلنا به لكن هل يقيد المسح على العمامة بيوم وليلة؟ اختلف العلماء. فذهب جمهور اهل العلم
الى ان المسح على العمامة مقيد بيوم وليلة للمسافر وثلاثة ايام ولياليها عفوا بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليها للمسافر الان انا بسألكم هل هذا التقييد صحيح؟ ولا ليس بصحيح؟ لماذا ليس بصحيح؟ لعدم وجود الدليل المصحح لهذا القلب
اجل سنة فقهاء بلينا نرجح هذا هذا الاصول الفقه يا زين هذا الفن يا زين هالعلم زينة يا زين هالعلم زينة يا زين هالعلم زينه. يربي الطالب على فعلا يعرف ايش الراجح من المرجوح وبس. يعرف وش الراجح من المرجوح
طيب اذا كل دليل يأتيك مطلقا فالواجب عليك ان تبقى على اطلاقه
