الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله واليكم قال حفظه الله والاصل في هذا التعبد والخبول والاصل في العادات حل فالتزم. نعم عندنا بابان باب تعبدات وباب عادات. وعندنا في هذا في هذين البابين قاعدتين. وعندنا في هذين البابين قاعدتان
القاعدة الاولى الاصل في العبادات الحظر والتوقيف على الادلة. وهذا شيء معلوم فلا يجوز ان نتعبد لله عز وجل باي عبادة كانت الا وعلى ذلك التعبد دليل من الشرع. فلا يجوز لنا ان نشرع للناس ما لم يأذن به الله. كما قال الله عز وجل ام لهم
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فجميع البدع المنتشرة في العالمين الاسلامي والعربي كلها كلها تعبد
باطلة لانها تشريع شيء لم يأذن به الله. فالله لا يقبل اي تعبد يتعبد به العبد اليه الا اذا كان عليه دليل من الشرع فالتعبد ليس مرده الى الاستحسانات ولا الى العقول ولا الى الاهواء ولا الى الامزجة ولا الى الاراء ولا الى
اقوال الرجال وانما مرده الى اية من كتاب الله او سنة صحيحة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فاذا لا يجوز لنا ان نعبد الله عز وجل باي عبادة كانت قولية او عملية الا وعلى ذلك دليل من الشرع. فيدخل في
لذلك جميع البدع ولا داعي الى كثرة التفريع في امر واضح. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل في العادات حل فاجتهد. هذا هو الاصل الثاني. وهو ان الاصل في عادات الناس التي يعتادونها انها على الحل
اباحة فلا حق لطالب العلم ان يحرم عادة تعارف الناس عليها الا وعلى ذلك التحريم دليل من الشرع. لان عادات الناس يحتاجونها وقد جرت عادة الشريعة ان ما يحتاجه المكلفون فان الشارع يوسع لهم فيه. فالاصل هو ترك الناس على عاداتهم. الاصل هو ترك
الناس على عاداتهم لا يجوز ان نحرم عليهم شيئا من العادات الا وعلى ذلك الدليل على ذلك دليل من الشرع. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى اقوام وطوائف لهم عادات وتقاليد. فلم يحرم عليهم شيئا من هذه العادات والتقاليد
فيما الا في حدود ما خالف النص فقط. وبناء على ذلك فالاصل في لباس الناس انه متروك على عاداتهم يجوز لطالب العلم اذا زار بلادا قد اعتاد اهلها لباسا معينا لا يخالف شيئا من الشرع ان ينكر عليهم. لان الاصل في العادات الحل والاباحة
وكذلك تعبير الناس واهل البلاد عن فرحة النكاح. الاصل ان التعبير عن فرحة النكاح متروك لكل احد في عاداته تقاليده والعادة في هذه في مثل هذه المسائل محكمة. فبعض الناس يعبر عنه بامور خاصة به بينما يعبر الاخرون
امور تخصهم فاختلاف الناس في مثل هذا التعبير ليس فيه حرج. وكذلك زينة المرأة في كل بلاد الاصل ترك الناس على ذاتهم في زينة نسائهم فتتزين النساء بما جرت هن بان يتزين به في هذا
في هذا العرف وكذلك طريقة تقديم الاطعمة والاشربة للضيوف. ايضا هذه متروكة للعادات والتقاليد. وكذلك طريقة بناء البيوت وما يركبه الناس من المركوبات. كل هذه العادات الاصل فيها الحل والاباحة. لا يجوز لنا ان نحرم على الناس عادة ولا ان
ضيق على الناس بشيء من ذلك. لكن اذا كانت العادة محرمة شرعا فلا يجوز اقرار الناس عليها. كعادة سلام بعض الاقارب على قريباتهن وهن لسن بمحارم لهن. اقصد المصافحة سلام المصافحة او ان تكشف بنت العم على ابن عمها هذا من
المحرمة وكذلك ما يسمى باعراف القبائل من الاحكام الجاهلية التي يعارظون بها حكم الله عز وجل يسمون الحاكم بها العراف او العارف او العمدة. فاذا اختصم افراد قبيلته فيأتي ويغرم هذا ويحكم على هذا ويجلد هذا
جزافا بلا علم ولا برهان في احكام تعارض شريعة الله عز عز وجل. فهذا كله من العادات التقاليد الفاسدة العادات والتقاليد الفاسدة. فاذا لم تخالف العادة شيئا من الادلة فالاصل اقرار الناس عليها
