الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل في نهي الشريعة حرمة والاصل فيه النهي والاصل في النهي بكل جزم. نعم. هذه القاعدة ضد قاعدة الامر. وهي قاعدة النهي. الاصل في ابواب النهي
الاصل في ابواب النهي. اي نهي يمر عليك في الكتاب والسنة. اي امر اي نهي يمر عليك بالكتاب وسنة فاحمله وفقك الله على محملين. على محمل التحريم وعلى محمل الفساد. فالاصل في كل
نهيا نهاك السارع عنه كتابا وسنة انه للتحريم. فلا يجوز لك ابدا ان تقترف شيئا من من المنهيات الا اذا وردت قرينة تصرفنا من التحريم الى الكراهة فحين اذ نعمل بما دلت عليه القرينة. واما اذا لم
تأتي القرينة فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد حتى يرد الناقل. وعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما نهاكم عنه فانتهوا
وبناء على ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه يمينه وهو يبول. اختلف العلماء في حكم هذا الامساك. فذهب الجمهور الى انه مكروه وليس بمحرم
فيكره للانسان ان يمسك ذكره حال كونه يبول. وذهب بعض اهل العلم الى التحريم لعدم وجود له وما القول الصحيح عندكم بناء على قاعدتنا؟ انه للتحريم في حرم على الانسان ان يمسك ذكره
بيمينه وهو وهو يبول. وليس هناك صارف يصرف الامر عن بابه. فهذا القول هو القول الصحيح وهو رواية في مذهب الامام احمد واختاره الائمة الظاهرية رحمهم الله تعالى وغيرهم من العلماء. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه
اختلف العلماء في حكم الاستنجاء باليمين. فذهب بعض اهل العلم الى انه مكروه. وذهب بعض اهل العلم الى القول بانه حرام ما الراجح عندكم بناء على هذه القاعدة؟ انه للتحريم. والاصل هو البقاء على التحريم حتى يرد دليل الكراهة
ولا نعلم دليلا يدل على ان الاستنجاء مصروف من التحريم ان الاستنجاء باليمنى مصروف من الى الكراهة وحيث لا صارف فيحرم على الاستنجاد عفوا على الانسان ان يستنجي بيمينه. ثم قال ولا
تنفس في الاناء لا يجوز للانسان ان يتنفس في الاناء اذا كان يشرب منه. ما حكم هذا التنفس في على قولين لاهل العلم فمنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتحريم. ما القول الصحيح عندكم؟ انه للتحريم لعدم وجود الصاد
لا سيما اذا كان اناء سيشرب منه من بعدك. لا سيما اذا كان اناء سيشرب منه من بعدك. فاذا كل هذا ملاهي ليس هناك دليل يدل على انصرافها عن بابها الاصلي الى باب اخر. فاذا لا شأن لك بقول الجمهور بقول ابن
بقول العالم الفلاني لا شأن لك. المهم انظر هل وردت القرينة صارفة ولا لا؟ فان وردت القرينة فانصرف وان لم ترد القرينة فالاصل والبقاء على الاصل حتى يرد الناقل. ما حكم الشرب قائما؟ الجواب لقد ثبت نهي
النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح لكن هل النهي هنا على بابه الذي هو التحريم؟ الجواب لا. وردت القرينة الصارفة وهي انه ثبت في صحيح مسلم ان النبي
صلى الله عليه وسلم شرب شرب من شن اي قربة معلقة وهو قائم. فافاد ذلك ان النهي عن الشرب قائما ليس على وانما هو على الكراهة فالافضل للانسان ان يشرب وهو قاعد لكن لو انه شرب قائما فلا بأس ولا حرج عليه. اذا لما جاءت القرينة
الصارفة انصرفنا معها. انصرفنا معها
