الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم قال حفظه الله والاصل في صيام العموم عمومها. وعلى مخصصها الدليل بكل حزن. نعم. متى ما
الدليل يحمل صيغة من صيغ العموم. متى ما رأيت الاية فيها شيء من صيغ العموم المعروفة عند العلماء. ولا ما تعرفونه انتم صيغ العموم معروفة وهي ما دل على العموم بذاته ككل او جميع او قاطبة او كافة كافة
والصيغة الثانية المفرد المعرف بالاستغراقية. الثالثة الجمع معرف بالي الاستغراقية. الرابعة الجمع المضاف. الخامسة المفرد المضاف. السادسة اسماء الاشارة. السابعة الاسماء الموصولة. الثامنة اسماء الاستفهام التاسعة النكرة في سياق النفي العاشرة النكرة في سياق
نهي الحادية عشرة النكرة في سياق الشرط. هذه صيغ العموم لا يلزم تحفظها كما تحفظ اسمك لعلكم تراجعونها في بعض كتب الاصول وتحفظونها. وتحفظونها واذا اردتم ان تحفظوها فاجمعوها انا قلت احدعش وانتم خفتوا تستطيع ان تختصرها الى ست. اسمع الجمع والمفرد المضاف والمعرف الجمع
الجمع والمفرد في حال اضافتهما وتعريفهما. جمعت اربع صفات له. الجمع المعرف والمضاف والمفرد والمضاف انتهينا هذي اربع من يعيدها؟ الجمع في حالتين تعريف الاضافة المفرد في حالتين التعريف والاضافة. اذا الجمع والمفرد المضافين المعرفين. ما فهمتوها؟ طيب والنكرة في ثلاثة احوال
في سياق النفي والنهي والشرط. النكرة في سياق النفي والنهي والشرط صح؟ بقينا في ثلاثة صيغ اسماء الاستفهام واسماء الشرط والاسماء الموصولة انتهينا. اسماء الشرط واسماء الاستفهام والاسماء اصوله. من يستطيع ان يعيدها لي؟ على هالترتيب هذا؟ نعم. المفرد والجمع المعرفين. المعرفان والمضافان صح
والنكرة رح للنكرات هذي انتهينا منها هذي سبع الان؟ واسماء الشرق واسماء الشرق واسماء الموصولة والاسماء التي اشارت طيب باقي واحد؟ لا ما دل على العموم بذاته ككل انا تركته لانه ما يدخل تحت شيء ما دل على
العموم بذاته. اذا عندك ثلاثة اسماء. اسماء اسماء اسماء. اسماء موصولة. اسماء شرط اسماء استفهام. اسماء اسماء اسماء. وعندك ثلاث نكرة نكرة نكرة شرط وعندك جمع ومفرد وجمع مفرد وجمع ومفرد وجمع ومفرد اذا صارت مضافة معرفة
طيب متى ما رأيت صيغة من صيغ العموم في اية او حديث فالاصل يا طالب العلم انك تبقى على العموم فاذا الاصل في باب العموم البقاء على العموم. ولا تقبل من احد ان يخرجك عن دائرة العموم الا بدليل يدل على التخصيص
فاي شيء من الادلة كتابا وسنة؟ ورد عاما فالاصل البقاء على عمومه حتى يرد المخصص الا ترضى ان يخرج فرد من افراد اللفظ العام الا وعلى اخراجه دليل من الشرع. فهمتم هذا؟ هذا هو الذي ندين الله عز وجل به
ولذلك اختلف العلماء في الملائكة الذين سجدوا لابينا ادم اهم ملائكة السماء فقط؟ ام ملائكة السماء والارض جميعا؟ الجواب القول الثاني هو القول الصحيح لماذا وجود صيغ عموم عندنا في قول الله عز وجل فسجد ملائكة جمع دخلت عليه الالف واللام ثم قال
كل لهم صيغة كل. اجمعون صيغة اجمع. فاذا كم عندنا من صيغة عموم؟ ثلاث صيغ عموم عندنا ثلاث صيغ عموم فهذا يدل على ان الملائكة الذين امرهم الله بالسجود لادم هم كل الملائكة فمن خص
بصنف من الملائكة فهو يدعي تخصيصا والتخصيص خلاف الاصل ونحن لا نقبل قال عن الاصل الا بدليل يدل على الانتقال. فان جاءنا من يدعي التخصيص بدليل قبلناه والا فقوله رد عليه. فالقول الصحيح
الملائكة الذين سجدوا لادم هم كل الملائكة. ومن الامثلة عشان تتضح لكم. المرأة اذا ارتدت هل تقتل ولا ما تقتل المرأة المرأة اذا ارتدت هل تقتل؟ اختلف العلماء في ذلك بعد اجماعهم على
ان الرجل اذا ارتد واستتيب واصر انه يقتل. لكن المرأة فذهب جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الى انها تقتل. من بقي من الائمة الاربعة؟ الائمة الحنفية قالوا وتعزر وتجلد ولكن ما تقتل. طيب القول الصحيح مع من؟ لا جرم انه مع الجمهور. لم؟ للعموم الوارد في قوله
صلى الله عليه وسلم وانتم من سيخرج صيغته. من بدل دينه فاقتلوه. من بدل اسم شرط احسنت يا عبد الرؤوف. من من اسماء الشرط؟ من بدل دينه فاقتلوه. فكأنه قال اذا بدل
الذكر دينه فاقتلوه واذا بدلت الانثى دينها فاقتلوها. فاخرج هذا مخرج العموم في اسم من اسماء العموم وهو اسماء الشرط وهو من فاذا هل ورد دليل يخصص المرأة؟ الجواب لا فحيث لا دليل يخصص في الاصل هو البقاء على
حتى يرد الناقل. حتى يرد الناقل. ما فهمتوا شيء؟ لا واضح. فاذا خلاص اغلب العلماء يختلفون انت ابقى مع الفريق الذي يبقى الذي معه الاصل. انظر الى الفريق الذي معه الاصل وابقى معه
واطلب الدليل من الطرف الاخر. ما حكم النية في الوضوء؟ اختلف العلماء فيها. ذهب المالكية الشافعية والحنابلة الى انها شرط او واجب في الوضوء. وذهب الائمة الحنفية الى ان الوضوء لا يتعلق صحته بالنية
فلو توضأ عند الحنفية بلا نية لصح وضوءه. وش القول الصحيح عندكم ولماذا؟ القول الصحيح هو الجمهور وهو ان النية شرط في الوضوء فان قلت لماذا؟ نقول لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما وانتم بتجيبون الصيغة
نمل اعمال بالنيات. ما صيغة ما الصيغة؟ الجمع اذا دخلت عليه الالف واللام جمع دخلت عليه الالف واللام تراك يا طالب العلم اذا عرفت الصيغة تراك انت صرته باذن الله اصولي في هذا الباب. فاذا الاعمال يدخل فيها
الغسل ويدخل فيها الصلاة ويدخل فيها الوضوء ويدخل فيها الصوم ويدخل فيها الحج ويدخل فيها العمرة كلها اعمال وقد علق فالنبي الاعمال بالنيات. فلماذا تخرجون ايها الحنفية الوضوء؟ ما الدليل الدال على هذا التخصيص؟ ما في دليل. فحيث لا دليل يدل على هذا التخصيص
اصل دخول الوضوء في اللفظ العام لان الاصل في العموم هو هو البقاء على العموم الاصل لان الاصل في اللفظ العام هو بقاؤه على عمومه حتى يرد المخصص تبون مثال ثاني بعد؟ مثال ان شاء الله هذه اصول انا ساقف عندها كثيرا
انما بعدها انية طهارة اطعمة امورها بسيطة لكن هذي يعني ليست في باب واحد مثل باب الاصول في الاطعمة والانية لا هذي ما تخدمك الا بباب لا هذي بتخدمك في الشريعة كلها. فلذلك انا بطول معها شوي اسمحوا لي اه يقول النبي صلى الله عليه
وسلم. في البحر في البحر هو الطهور مع الحل ميتته. ميتة ميتة اسم جنس اضيفت فيدخل في ذلك كل ما يوصف بانه من حيوانات البحر يقول الله عز وجل مؤكدا هذا المعنى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيار
طيب هذا العموم في الاية والحديث يقضي منا ماذا؟ ان كل ما لا يعيش الا في البحر فانه حلال بغض النظر عن نوعه بغض النظر عن طابت نفسك تأكله ولا ما طابت نفسك تأكله بغض النظر عن شكله بغض النظر عن اسمه بغض
نظر هل لهم ناب ولا ما له ناب؟ لا نسأل عن هذا. لان الاصل والبقاء على العموم حتى يرد المخصص. لو نظرت الى مذهب مذاهب العلماء فيما يحل ويحرم من حيوانات البحر لوجدت انهم يختلفون. حتى ان بعضهم قال كل حيوان يحرم في البر فيحرم في البحر. مثل
البري حرام اذا كلب البحر حرام. ما له ناب من السباع في البر حرام. فاذا ما له ناب من السباع في بحر حرام. ولا لا يا جماعة؟ هكذا قالوا لكن القول الصحيح عندنا هو ما تقتضيه بهذه القاعدة. وهو ان الاية
والحديث خرج مخرج العموم والاصل في اللفظ العام بقاؤه على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا بدليل يدل على هذا التخصيص فما لا دليل على التخصيص فيه فاننا نبقى على العموم. فاننا نبقى على العموم. مثال اخر
ما حكم الطهارة لصلاة الجنازة؟ ما حكم الطهارة؟ الوضوء لصلاة الجنازة؟ فيه خلاف بين اهل العلم من اهل العلم من صحح صلاة الجنازة بلا طهارة. هذا قيل عند اهل عند بعض العلماء. لكن القول الصحيح
ان الطهارة شرط في صحتها. طيب اين الدليل؟ اتحداك تأتي لي بدليل. يدل على ان الطهارة شرط في صلاة الجنازة بخصوص الجواب لا بخصوصها لا ما في دليل. ما في دليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الجنازة توضأ. ما في دليل. لكن عندنا دليل عام
وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ الان صيغة العموم لا يقبل الله ص لا تاء. احسنت يا عبد الرؤوف. نكرة
في سياق النفي لا يقبل هذا نفي. وقوله صلاة نكرة فهي نكرة في سياق النفي. نفي ونكرة اذا النكرة جاءت في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم احفظوا هذي هكذا يتخرج العلماء
يا اخواني والله بدراسة الاصول والقواعد يتخرج العالم. يتخرج العالم اه ماذا نقول؟ اي نعم فتعم فيدخل فيها الصلاة المفروضة وصلاة النافلة والصلاة المؤداة والصلاة المقضية ويدخل فيها صلاة الجنازة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف كلها يصدق عليها
الصلاة فما الذي يخرج صلاة الجنازة من هذا العموم؟ ما في دليل يخرجها وحيث لا دليل يخرجها فالاصل هو البقاء على حتى يرد الناقل بل يا رجل اختلفوا حتى في حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. فمنهم من قال قراءة الفاتحة السنة في صلاة الجنازة بمعنى
انه لو صلى الجنازة ولم يقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة. لكن القول الصحيح عندكم انتوا انها واجبة وركن من اركان صلاة الجنازة والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وين لفظ العموم؟ نكي
لكن نفي في ماذا؟ لا مو بنهي نفي نفي نكرة نكرة في سياق النفي هنا ليس نهي لا صلاة. شف دائما لا تكون نافية اذا كان ما بعدها مبني على الفتح. في لا صلاة اذا
لا لا نفي لكن لو انها نهي لجزمت ما بعدها لا تفعل. وهذه اللام ما تدخل الا على الاسماء فاذا اللاء النافية لا النافية تدخل على الاسماء تدخل على الاسماء ولا الناهية تدخل على الافعال
لا النافية تدخل على الافعال. صح ولا لا؟ الجواب لا لا النافية تدخل على الاسماء فقط ولاء الافعال تدخل على ولاء النهي تدخل على الافعال. مثل لا تفعل لا تفعل اي لا هذي نهي نهي هذي لا النهي طيب لا وضوء
فنلاقي اللي بعدها اسم اللاء اللي بعدها اسم منصوب او مبني على الفتح هذه نفي واللائي التي بعدها في علم مجزوم هذه نهي. انتم معي ولا لا؟ طيب لا صلاة
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا لا صلاة فريضة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة نافلة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة عيد لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا صلاة جنازة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا يصدق عليها
هذا العموم تدخل فيه ولا دليل يخصصها ولا دليل يخصصها. فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل
