الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ان فيه دليلا على قاعدة عظيمة ندندن حولها كثيرا. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم وامته سواء في
الاحكام الشرعية فكل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق امته تبعا لا بدليل الاختصاص. الا بدليل الاختصاص. فلا يجوز لنا ان نخص رسول الله
صلى الله عليه وسلم بشيء من الاحكام الشرعية الا وعلى هذه الدعوة دليل من الشرع لان المتقرر ان الاصل في الخصائص التوقيف فعل الادلة ولان هذا الحكم المذكور في حديثنا الذي نشرحه لو كان من جملة ما يخصه لما
علمنه ازواجه للامة. لكن لما نقلناه للامة لم ينقلنه الا لان المتقرر في قلوبهن ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعله لتقتدي به امته. لتقتدي به امته  وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في الفقه الاسلامي في مسائل كثيرة. اهي من جملة خصائصه
فتقصر عليه ام له ولامته فتقتدي به امته. فاذا رأيت خلافا من هذا النوع في بعض كتب الفقهاء فقف مع من قال بالتعميم حتى تنظر الى قرينة من قال بالتخصيص. فان كانت قرينة صالحة
بدعوى الخصوصية فقل بها والا فان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل بيقين
