الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم وهي ان الجهل باثر الحرام ليس برافع له اذا كان عالما باصل التحريم. ان الجهل باثر الحرام ليس برافع له اذا
كان عالما باصل التحريم اعيدها مرة ثالثة ان الجهل باثر الحرام ليس برافع له في حق من علم باصل فهذا الرجل كان يعلم حرمة الجماع في نهار رمضان. ولكنه كان
اجهل اثر هذا الحرام. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم جهله بهذا الاثر رافعا ام احسنتم رافعا لهذا الاثر عنه لانه كان عالما باصل التحريم. فهمتم هذا؟ فلو ان انسانا جامع في نهار رمضان ثم اقسم
لنا بالله انه لم يك يعلم بانه بانه يترتب على جماعه هذه الكفارة المغلظة فان جهله باثر الحرام علمه باصل التحريم لا يرفع الاثر عنه. ومثل ذلك من قتل غيره وهو جاهل بوجوب القصاص او الظمان
فانه لا يرفع عنه لا لا القصاص ولا وجوب الدية واضح هذا. ولو ان انسانا حديث عهد باسلام يعلم حرمة الزنا ولكن لا يدري ان فيه جلد مائة ان كان بكرا او رجما
ان كان ثيبا فان جهله بالاثر لا يرفع عنه حكمه. اذا كان عالما باصل التحريم فاذا قول العلماء ان الجهل يرفع ان الجهل عذر في باب التروك انما هو الجهل
باصل التحريم لا باثره بمعنى لو ان انسانا اسلم حديثا وجامع زوجته التي اسلمت حديثا في نهار رمضان وهو غير عالم بحرمته في شريعة الاسلام لحداثة اسلامه. فحينئذ نحن نرفع عنه وجوب الكفارة
لماذا؟ لان جهله كان في اصل التحريم. لكن لو انه علم تحريمه ولكن صار جهله في اثر الحرام. فانه لا يرتفع عنه بسبب جغله هذا الاثر. فاذا قولهم باب التروك يسقط بالجهل انما يقصدون الجهل باصل التحريم
باثره
