الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن ضوابط الغسل ايضا تخفيف حدث الجنابة مستحب تخفيف حدث الجنابة مستحب وهذا ضابط طيب يدخل فيه جمل من الفروع كما كما تسمعونه ان شاء الله. فان قلت وما
بتخفيف حدث الجنابة فاقول اذا عجزت نفسك عن الغسل كاملا فلا اقل من ان تتوضأ. فان ان الوضوء في حال الجنابة يعتبر تخفيفا لحدث الجنابة. فيستحب للانسان الا يبقى على
انابته كاملة. بل عليه ان يخفف منها ما استطاع. ولا اقل من ان يخفف الجنابة عن اعضاء الوضوء كذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مختلف احواله. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر عن عمر
رضي الله عنهما قال ذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل قال توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فاذا امره النبي صلى الله عليه وسلم بان لا ينام الا
لا على الا على جنابة خفيفة. فان قلت وهل الوضوء يرفع الحدث في هذه الحالة؟ فنقول وضوء الجنب ايعتبر رافعا للحدث؟ بل هو مخفف للحدث والظابط يقول تخفيف حدث الجنابة مستحب
فهمتم هذا؟ فان قلت اوليس امر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في قوله توضأ يفيد وجوبا فيجب على الجنب اذا لم يغتسل قبل نومه ان يتوضأ. فما الذي اخرج هذا
الامر عن بابه الى الاستحباب. فاقول اخرجه ما روى الاربعة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء. ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء
فدل ذلك على ان امره لعمر توضأ ليس على بابه الذي هو الوجوب والتحتم. وانما هو على الندب. فان قلت اولا يحمل نوم بلا وضوء انه من خصائصه فاقول لقد تقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق رسول الله صلى الله عليه
وسلم فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص. فلا حق لاحد ان يخصص رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم دون سائر امته الا اذا قامت القرينة الظاهرة على تخصيصه بهذا بهذا الحكم. الا اذا قامت القرينة الظاهرة
بتخصيصه بهذا الحكم. فيستحب للجنب اذا اراد ان ينام ان يتوضأ وضوءا كما يتوضأ للصلاة من اوله الى اخره حتى غسل قدميه ومن الادلة ايضا على صحة هذا الظابط على صحة هذا الظابط
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل شروعه في الاغتسال من باب تخفيف حدث الجنابة قبل اراقة الماء على بدنه  فلو لم يكن للوضوء قبل الاغتسال خاصية التخفيف لما كان لسبقه افاضة المائدة
لما كان لتقديمه على الاغتسال داع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمد الى الوضوء قبل ان يغتسل من باب تخفيف من باب تخفيف حدث الجنابة. حتى يوافق اراقة الماء جنابة
خفيفة لا كاملة. وهذا ادعى للتنظف والتطييب. ولذلك قلنا في الدرس الماضي انه لا يشرع للانسان ان يتوضأ بعد الغسل اذا ترك الوضوء قبل الغسل لان المقصود منه قد فات. لانه
او سنة فات محلها والمقصود والمقصود منها. فهذا دليل على صحة ضابطنا على صحة ضابطنا  انه يستحب تخفيف حدث الجنابة ويتفرع ومن الادلة ايضا على ذلك. ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام وهو جنب توضأ للصلاة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم آآ عفوا فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يأكل وهو جنب توضأ للصلاة
من باب تخفيف حدث الجنابة. وكان اذا اراد ان يشرب وهو جنب توضأ للصلاة من باب تخفيف حدث الجنابة. وكان اذا اراد ان ينام توضأ من باب تخفيف حدث الجنابة. فانت ترى ان الادلة تصحح هذا الضابط. وعلى ذلك ايضا
فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان احدهم اذا كان جنبا واراد ان يمكث في المسجد ماذا يفعل؟ كان من باب تخفيف حدث الجنابة من باب حد من باب تخفيف حدث الجنابة
