الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن فوائد هذا الحديث ايضا جواز الحلف عن غلبة الظن فاذا غلب على ظنك شيء وحلفت بناء على غلبة الظن فلا بأس عليك في ذلك حتى وان تبين لك باخرة ان ظنك كان ليس في مكانه
فان قلت من اين اخذت هذا؟ اقول من قول الرجل فوالله ما بين لابتيها اهل بيت اشد حاجة اليه منا مع ان هذا الرجل لم يتتبع جميع البيوتات التي بين لابتيها اي الحرتين. فربما يكون اهل بيت افقر منه
واشد حاجة الى هذا المكسل منه لكنه حلف على غالب ظنه فاقره رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا غلب على ظنك شيء وحلفت مؤكدا لما غلب على ظنك فلا بأس عليك حتى وان تبين لك باخرة خلاف ذلك
فاذا الحلف يجوز على ما تعلمه علم يقين وما يغلب على ظنك واما الحلف على ما تجهله فهو محرم والحلف على ما يستوي فيه الطرفان اي شك لا يجوز. فاذا يجوز الحلف على ما تعلمه
وعلى ما يغلب على ظنك واما الحلف على الشيء الذي تجهله او الشيء الذي تشك فيه فانه لا يجوز. فجاز الحلف في حالتين ومنع في حالته
