الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل على هذا الضابط العظيم ايضا ما قولك في غسل المستحاضة؟ هل يجب على المستحاضة ان تغتسل هل يجب على المستحاضة ان تغتسل؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان الغسل
الذي يخص المستحاضة ينقسم الى قسمين الى غسل واجب لابد منه. والى غسل مندوب. فاما الغسل الواجب فمتى ما انقطع دم استحاضتها. عفوا متى ما انقطع الزمن المحكوم عليه فيه بانها حائض
فاما الغسل الواجب فمتى ما انقطع الزمن المحكوم عليه عليها فيه بانه واجب بانه هو حيض لان المستحاضة هي المرأة التي يطبق بها الدم. فحين اذ نحن نردها الى عادتها. فمتى ما انتهى زمن عادتها فيجب
عليها حينئذ ان تغتسل حتى وان كان دم استحاضتها لا يزال جاريا. فاغتسال المستحاضة في اخر زمن حيضها حكم من الواجبات المتحتمات لقول الله عز وجل فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله
في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة؟ فقال لا انما ذلك
كعرق وليس بحيض فاذا ذهبت حيضتك فاذا فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي. فاغتسلي. وصلي. وهذا امر والمتقرر عند العلماء ان يفيد الوجوب لاجماع العلماء على وجوب الغسل على الحائض. على الحائض متى ما طهرت متى ما طهرت
من حيضها انتم معي في هذا؟ واما القسم الثاني من اغسال المستحاضة فهو الغسل المندوب. فهو غسل المندوب. وقد وردت الادلة في هذا الغسل على وجهين كلاهما من السنة اما ان تغتسل المستحاضة عند كل صلاة فتغتسل لصلاة الفجر غسلا
اغتسلوا لصلاة الظهر غسلا. وتغتسل لصلاة العصر غسلا وهكذا تغتسل لفرضي المغرب والعشاء وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين. وفي رواية شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم. فقال امكثي
ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي فكانت تغتسل عند كل صلاة وقد اختلف العلماء هل اغتسالها عند كل صلاة كان بامر النبي صلى الله عليه وسلم ام كان اجتهادا
منها وعلى كلا الامرين فيصلح ان يستدل به سواء اكان في من قبيل المرفوع او من قبيل مذهب الصحابي. على ان المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. فان قلت اوليس في ذلك مشقة فادحة؟ فاقول انما يكون فيه مشقة اذا قلنا
بانه واجب متحتم لا يجوز الاخلال به. واما مع القول بانه سنة يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحقها تاركها العقاب فليس ثمة فليس ثمة مشقة. فانما المشقة تكون مع امر الوجوب لا مع
الندب والاستحباب كقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة. فما الامر الذي انما هو امر الوجوب الذي تحصل معه المشقة لكن بقي امر الاستحباب قائما بقي امر الاستحباب
قائما على حاله. والوجه الثاني من اوجه اغتسال المستحاضة ندبا ان تغتسل للوقت للوقتين المجموعين غسلا واحدا. اي ان تغتسل للفريظتين المجموعتين غسلا واحدا. فتغتسل للظهر عصري غسلا واحدة وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا
اغتسلوا مع الصبح غسلا واحدا. فان قلت وما برهان هذا؟ فاقول برهانهما في سنن ابي داود من حديث اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة ولتجلس في مركن
الماء مثل الطشت ولتجلس في مركن فان رأت صفرة فوق الماء يعني انها مستحاضة فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدة وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للصبح غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين
ذلك وفي جامع الامام الترمذي وصححه وحسنه البخاري من حديث حملة رضي الله تعالى عنها قالت كنت استحاض وحيضة كثيرة شديدة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال انما هي ركنة من الشيطان. فتحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي. هذا اي غسل ايها الاخوان
الواجب ثم اغتسلي اي الغسل الواجب ثم صلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين. وصومي وصلي كما يفعل النساء. فان على ان على ان تغتسلي وتؤخري الظهر نعم وتؤخرين الظهر ثم تعجلين العصر
عيدها مرة اخرى فان قويتي على ان تؤخري الظهر حتى لا ينكر علينا عبدالمجيد. على ان تؤخري الظهر وتعدي العصر ثم تسلين وتجمعين بين الصلاتين. ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وفي
وتصلين المغرب والعشاء جميعا. ثم تغتسلين مع الصبح وتصلين فافعلي. قال وذلك اعجب الامرين الي فاي غسل هذا الان الثاني هو الغسل المستحب. فاذا هذا هو التفصيل فيما يتعلق بالمستحاضة من الاغسال. فاما غسلها
الواجب فهو الذي يتعلق بانتهاء الزمن المحكوم عليها فيه بانها حائض واما الغسل المندوب فقد ورد في السنة على وجهين على ان تغتسل عند كل صلاة وعلى ان تغتسل للصلاتين
المجموعتين سواء جمعت الظهر مع العصر او صلت الظهر في وقتها والعصر في وقتها فلا تعيد اغتسالها الذي قبل الظهر سواء جمعت او او فرقت
