الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم قال حفظه الله الله والاصل في الحيل الردية منعها. اعني التي تفضي الى شيء يذم. نص القاعدة يقول كل حيل
تبغي الى احقاق باطل او ابطال حق فهي محرمة. كل حيلة تفضي الى احقاق باطل او ابطال حق فهي محرمة. فالمسلم ليس من طبعه ان يتحايل على شريعة الله في تطبيق احكام الله في ارض الله. ولذلك الذين يعرفون بالتحايل ان
ما هم اليهود؟ كما تحايلوا على اكل الحيتان وصيدها في يوم السبت. كما حكى الله عز وجل ذلك عنهم في القرآن في سورة الاعراف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستحلوا ما حرم الله
كما استحل اليهود كما استحلها اليهود بادنى الحيل. فاي حيلة تفظي الى وقوع الانسان في شيء محرم. من احقاق حق او احقاق باطل فانها لا تكون الا حراما. وعلى ذلك
فالقول الصحيح حرمة بيع العينة لانها حيلة على الربا. يقول الامام القحطاني وبيان تفسير العينة ومثال ذلك ان يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان النقصان. بعتك هذه السيارة يا فهد
زمن مؤجل ثم اشتريها انا نفسي منك بثمن حال اقل. هذا عينه. والعينة حيلة على الربا. وبرهان تحريمها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر
وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. وفرع اخر وهو تحريم نكاح التحليل وهي ان يطلق الانسان زوجته ثلاث تطلقات. فلا تحل له شرعا حتى تنكح زوجا غيره. ثم يتذكر
ثبته لها وعطفها عليه فيريد ان يراجعها ولكن لابد من تيس مستعار. يستأجر ليلة او ليلتين ايه فيذهب ويتحايل على شريعة الله ويظهر نفسه بانه راغب في الزواج بها ويتزوجها
تحليلا لزوجها الاول. وقد اجمع الصحابة على حرمة هذا. ومن ومن فعله فهو ملعون. فقد روى الخمسة رواه الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. وسماه النبي صلى الله
الله عليه وسلم التيس المستعار واذا تبين مقصوده فليس هذا النكاح الثاني بهذه النية التالفة الكاسدة الفاسدة بمحل للزوجة زوجها الاول لازم من ثاني يتزوج ثاني. وكذلك لانها حيلة وكذلك في باب الزكاة. يقول النبي صلى الله
عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني انت لك عشرون من الغنم وانت لك عشرون وجمعتم المالين حتى صار مالا واحدا فعليكما بمجموع مالكما انساه فاذا حل الحول
فرقا ما لهما حتى لا تجب عليهما الزكاة. فرقوا بين مجتمع خشية الصدقة. فهنا فعلتما حيلة لا تنجيكم اخراج الشاة. قال او يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فلا يجوز للانسان اذا كان شريكا في
المراح والحوش والمحلب والفحل والراعي والمبيت مع بعض الناس ان يفرق دوابه عن دوابه او يجمع دوابه مع دوابه خشية الصدقة. ومثلها كذلك هدايا العمال فانها حيلة. هدايا العمال هدايا الامراء. هدايا رؤساء المراكز. هدايا
مدراء المدارس رؤساء الشركات من في منصب الولايات. لا يجوز ان يقبل الرئيس هدية من مرؤوسيه. لا يجوز للرئيس ايا كانت دائرته ان يقبل هدية من مرؤوسيه الا في حالتين
الا في حالته. الحالة الاولى ان تكون هدية ثواب. بمعنى يهديني قلم بكرة اجيب له قلم ثاني. حتى تسقط منته في ولذلك كان يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ويثيب عليها باكثر منها حتى تبقى مودة الايمان وتذهب منة
فاذا كان الرئيس ينوي ان يهدي المهدي ثوابا عليها او اكثر منها فلا بأس بقبولها. الثانية ان تكون لعادة جرت بينهما قبل التولي والمناصب. لانه يغلب على الظن حينئذ ان هذه الهدية لا شأن لها بالمناصب
واما الهدايا المستأنفة المبتدأة بعد تولي المناصب فانها غالبا ما تكون حيلا لاحقاق باطل او حق او السكوت عن مظلمة. ولذلك في الحديث هدايا العمال غلول. ولما جاء ابن اللتبية رضي الله عنه من البحرين
بمال قسمه قسمين وقال هذا لكم وهذا لي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه فقال ما بال منكم نستعمله على العمل من اعمالنا ثم يأتي ويقسم المال وقال ويقول هذا لكم وهذا لي افلا جلس في بيت ابيه او قال امه
انظر ان يعطيه الناس ام لا؟ اذا اعطوك من اجل منصبك. فهذه حيلة ومنها كذلك اهداء المقترض اقرظ اياك ايها المقرظ ان تقبل هدية من المقترض. لان المقترض غالبا ما يريد ان يبعث الخجل في نفسك حتى لا
طالبة بالقرظ لان الهدايا تأسر القلوب. فلا يجوز للمقرظ ان يقبل هدية من المقترض الا في حالتين الحالة الاولى لعادة جرت بينهما قبل القرن. العادة يا ابا فياض انك تهديني مئة كيلو تمر كل
تنهب. قبل ما يصير بيني وبينك دين. ثم احتجت واعطيتك دين. ولا تزال هديتك مستمرة. اقبل الهدية ولا لا اقبلها لانها عادة جارية. الحالة الثانية ان ينوي المقرظ حساب قيمة الهدية من قرضه. بمعنى
لي عليك الف ريال يا فهد قرض وجبت لي هدية بثلاث مئة ريال اقول مقبولة يا فهد ترى بس ما عاد في ذمتك الا كم؟ سبع مئة ريال بس ليش
كيف ما في كيف؟ صدقني سبع مئة بس والله يحللك ويبيحك في الباقي. هذا لا يجوز شرعا ان نقبل هديته الا اذا كانت لعادة او نية احتسابها من الدين. ولذلك في صحيح الامام البخاري ان ابي بن كعب قال لرجل قال انك بارض عبد الله ابن
قال قال لاحد الصحابة انك بارض الربا فيها فاشل. فاذا كان لك على احد دي نن فاذا كان لك على احد دين فاهدى لك حمل قط فلا تأخذه فهو ربا. ما تاخذه لا تقبل هدايا الا في
على كل حال انتبهوا من هالحيل التي يعلمها الله. فالحرام يبقى حرام والحيلة لا تحله. والحق يبقى حق والحيلة لا تبطله والواجب يبقى واجب والحيلة لا تحرمه. فاحذروا من ذلك بارك الله فيكم. نعم
