الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم مسألة في اي الثياب يكفن من مات محرما في اي الثياب يكفن من مات محرما نقول في ثياب احرامه التي مات فيها. في ثياب احرامهم
التي مات فيها فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته كيف مات قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه
ولا تقربوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث يوم القيامة ملبي فندرجه ادراجا في ازاره ورداءه من غير زيادة ولا نقصان فاذا نعلم من هذا ان الميت اذا مات محرما فلا يكفن فلا يكفن في ثلاثة اثواب
وانما يكفن بازاره ورداءه اي في ثوبين فقط في ثوبين فقط والعلة من ذلك انه باق على حكم احرامه بدليل تحريم تغطية وجهه ورأسه وتحريم تقريبه الطيب كالحنوط باق على احرامه
