الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومنها ايضا ما الحكم لو كان واجدا للماء ولكن وجد مضطرا لهذا الماء فهو دائر بين امرين اما ان يقدم نفسه بالطهارة المائية
فيؤدي ذلك الى تلف هذا المضطر واما ان يقدم المضطر على نفسه ويتجه للطهارة الترابية في هذه الحالة فماذا تقولون ايها الفقهاء؟ الجواب لا جرم انه يجب عليه في هذه الحالة وجوب عين ان ينقذ هذا المضطر. لان مصلحة
احياء النفس سواء نفسه او نفس غيره اولى بالمراعاة شرعا من مجرد الطهارة المائية فان قلت اولم يتقرر عند الفقهاء ان الايثار بالقرب مكروه فكيف تريدون منه ان يؤثر غيره بالماء على نفسه
الجواب هذه القاعدة اصلا فيها نظر وصوابها ان نقول وصوابها ان يقال يقدم في الايثار اعلى المصلحتين يقدم في الايثار اعلى المصلحتين هذا صوابها الذي لا مدخل فيه فايهما احق بالايثار هنا
طهارته بالماء ام احياء النفس البشرية الجواب احياء النفس البشرية فيعتبر في حكم الشرع فاقدا للماء حكما ويجب عليه وجوب عين ان يبذل هذا الماء للمضطر حتى ينقذ نفسه ويحفظها من الهلاك وهو يتجه للتيمم
لان العدم الحكمي منزل منزلة العدم الحقيقي
