الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن المسائل والفروع ان قلت وما قولك فيما قاله الفقهاء من استحباب تخليل اللحية بك بالتراب يعني بالغبار الذي بقي في اليد
فان بعض الفقهاء قالوا بمشروعيته الجواب بيننا وبينهم الدليل لما نظرنا الى الادلة الواردة في بيان صفة التيمم لم نجد فيها ذكرا لهذا التخليل وبناء على ذلك فليس تخليل اللحية
بالتيمم من الواجبات ولا من المستحبات لعدم وجود الدليل الدال على على مشروعيته والمتقرر عند العلماء ان صفة التيمم توقيفية على الادلة فان قلت اولا يقاس على مشروعية التخليل في الوضوء؟ الجواب لا قياس في هذا
لان المتقرر عند العلماء ان القياس بين العبادتين المستقلتين ممنوع فلا قياس في العبادات. انتبهوا لهذه القاعدة لا قياس في العبادات ولو كان تخليل اللحية مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لعمار يوم بين له صفة التيمم المشروعة
فلما لم يبين له شيئا من ذلك علمنا بانه غير مشروع لان المتقرر عند العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
