الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن المسائل ايضا  ما الحكم في رجل استيقظ ولم يبقى على اقامة صلاة الجمعة الا بمقدار ما يسعها فقط
بمعنى انه لو ذهب يغتسل الغسل الواجب لادى ذلك الى فوات صلاة الجمعة بل حتى لو ذهب ليتوضأ لادى ذلك الى فوات الجمعة هنا مثلا يكون قادما من بعيد او من برية
فيؤدي به دخوله الى دورة المياه او ذهابه الى بيته الى فوات الجمعة فماذا تقولون في حقه ايها الفقهاء في هذه الحالة الجواب نقول في حقه ان الطهارة المائية تسقط المطالبة عنه بها وينتقل الى بدلها وهي الطهارة
الترابي فان قلت ولماذا نقول لان المتقرر عند الفقهاء ان الجمعة لا تعاد وان بقي وقتها فاذا صلى الامام بالناس الجمعة فقد انتهى فرض الوقت فاذا اراد الانسان ان يصلي بعد ذلك فيصليها جمعة او ظهرا يصليها ظهرا
ففوات جماعتها منزل منزلة فوات وقتها واذا خاف الانسان فوات وقت الفريضة فماذا يفعل يتيمم ويصليها من باب ادراكها قالوا ولان الطهارة المائية اذا فاتت ففواتها الى بدل شرعي صحيح وهو التيمم
واما صلاة الجمعة فانها اذا فاتت فلا تفوت الى بدن ما تفوت الى بدل ما تفوت الى جمعة اخرى وانما تفوت الى ظهر فيحرم هذا الانسان من في اسبوعه من ايقاع صلاة الجمعة
فمن باب التخفيف عنه نقول لك في هذه الحالة ان تتيمم حتى تدرك صلاة الجمعة مع امام حيك ولا يجوز لك اذا كنت قادرا على ادراكها ولو بالتيمم ان تشتغل بالطهارة المائية بحجة انها وان فاتتك ستصليها
مهرا هذا لا يجوز لك لان الجمعة لا تعاد وانت مطلوب منك ان تؤدي صلاة الجمعة ابتداء فاذا كنت قادرا على فعل الصلاة على على فعل ما طلب منك ابتداء فهذا هو الواجب عليك
