الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم المسألة الثالثة ما حكم من سبهم ما حكم من سبهم الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى واصح الاقوال فيه هو
واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله في اخر كتابه الطيب العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول وانا اوصيكم ان تقرأوا هذا الكتاب الطيب. فقد فصل في اخره حكم من سب
النبي صلى الله عليه وسلم فقال الاول اذا كان السب متوجها الى جميع الصحابة فلا انه ردة وكفر مخرج عن الملة. بل من شك في كفره كفر لانه مكذب لما نصه لما نص عليه القرآن في غير موضع من الربا
عنهم والثناء عليهم وغير ذلك. الثاني من سب من تواترت الادلة بفضله كسب الشيخين ابي بكر وعمر تبا يقدح في عدالتهم وديانتهم كاعتقاد كفرهم مثلا او لعنهم او اعتقاد انهم من الاصنام. او انهم كتموا شيئا من الوحي. او انهم خانوا
النبي صلى الله عليه وسلم ففاعل هذا كافر. الكفر الاكبر المخرج عن الملة بالكلية. الثالث من سب عائشة رضي الله عنها بما قد برأها الله عز وجل منه فهذا كفر
باتفاق اهل السنة والجماعة. ومن شك في كفره فقد كفر انه مما علم من الدين بالظرورة انها بريئة. من نار ما من ما رميت به. من فاحشة وقد نزلت برائتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحقيقة سب
لها بهذه الفاحشة تكذيب للكتاب وتكذيب للسنة ونقظ للاجماع القطع ومخالفة للمعلوم من الدين بالظرورة. الرابع اذا اقترن بسب الصحابة اذا اقترن بسب الصحابة دعوى ان عليا احق بالامامة او بالنبوة او انه اله
او اضفى عليه الشاب شيئا من صفات الربوبية ان جبريل قد غلط في الرسالة. فهذا السب المقترن بهذه العقائد لا جرم انه كفر بل من شك في كفره او توقف في كفره فهو كافر مثله
الخامس اذا كان السب متوجها لبعضهم. وكان سبا لا يتعلق بديانتهم ولا بعدالتهم كوصف بعضهم بالبخل او الجبن او قلة العلم. او عدم المعرفة او عدم الزهد او نحو ذلك فهذا ليس بكفر ولكن فاعله يستحق
تأديب البليغ والعقوبات الشديدة التي تردعه وامثاله عن هذا القول والوقوع في خيار الامة. هكذا فصل ابو العباس القول الصحيح في هذه المسألة
