الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم فان قلت وما الحكم لو كان فاقدا لاحد الطهورين الان؟ لكنه يجزم بوجود احدهما بعد خروج الوقت الجواب المتقرر عند العلماء ان الوقت اكد شرائط الصلاة كما سيأتينا في قواعد المواقيت ان شاء الله
ان الوقت اكد شرائط الصلاة. فلا يجوز لك ان تسخر هذا الشرط لغيره من الشروط. فتراعيها على حسابه لا بل هو اقوى الشروط على الاطلاق. فجميع الشروط هي التي ها تسقط مراعاة لهذا الشر. فاذا كل
فانها تعتبر خادمة للوقت لاشتراط الوقت. فمتى ما تعارض اي شرط معه فاننا نسقط هذا الشرط ونبقي اشتراط الوقت. وبناء على ذلك فاي شرط فقده الانسان في الوقت من شروط الصلاة
وكان يعلم وجوده ولكن بعد خروج الوقت فانه لا يجوز له ان يخرج الصلاة عن وقتها بل الواجب عليه ان يصلي في الوقت على حسب حاله حتى وان كان يعلم انه يجد هذا الشرط ولو بعد خروج
الوقت بدقائق ولو بعد خروج الوقت بدقائق واختار هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى قد يستدل على هذه القاعدة قد يستدل على هذه القاعدة بالواقعة التي حصل فيها تشريع التيمم. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بالناس وليسوا على ماء وليس معهم
ماء لما انقطع عقد عائشة فابقى الجيش يبحثون عنه. يبحث عنه فقال قالت فاقاموا على غير ما وليس معهم ماء. فحظرت الصلاة فصلى بعضهم بلا ماء ولا تيمم. بلا ماء لعدم وجود الماء. وبلا تيمم لانه لم يشرع التيمم بعد. فلما فقدوا
وسيلة التطهير صلوا على حسب حالهم. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك باعادة هذه الصلوات التي صلوها قبل نزول مشروعية التيمم مما يدل على ان فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله ولا اعادة ولا اعادة عليه
ولان المتقرر عند العلماء ان الجواز ينافي الظمان فاي شيء اجازه لك الشارع فلا ضمان فيه وقد اجاز لك الشارع ان تصلي في الوقت على حسب حالك ولو كنت فاقدا
للطهورين فلا يمكن ان يلزمك الشارع بعد ذلك بضمان الاعادة. اذ كيف يجيز لك ثم يضمنك ان الجواز ينافي الظمان
