الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن الفروع ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في امامة المتيمم بالمتطهر بالماء تلفوا فمنهم من قال ولا ينبغي ان يؤم متيمم متوضأ
بل الاحق بالامامة بل الاحق بالامامة هو المتطهر بالطهارة المائية فاذا وجد عندنا رجلان احدهما متيمم والاخر متوضئ بالماء فايهما احق بالتقوى عند الحنابلة المتوضئ بالماء فان قلت وهل هذا التخريج صحيح؟ الجواب كلا ليس بصحيح. بل الصحيح
ان احقهما بالتقدم اقرأهما فلا يجعل التفظيل في هذا الموضع بنوع الطهارة. لان الطهارة المائية مخولة من خصائصها انها تخول للانسان ان يتقدم فكذلك من خصائص الطهارة الترابية ان تخول الانسان بالتقدم
ومعي في هذا فكما انه من خصائص الطهارة الترابية انه يتقدم فكذلك من خصائص الطهارة فكما ان من من خصائص الطهارة المائية ان يتقدم فكذلك ايضا من خصائص الطهارة الترابية ان يتقدم. فاذا لا تجعل التفضيل بين
تيمم المتوضئ نوع الطهارة. ولكن اجعله بالشرط المعتبر شرعا وهو يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله. فان انا المتيمم اقرأ من المتوضئ فاحقهما بالتقدم المتيمم لا لتيممه وانما لكونه اقرب وان كان المتوضأ بالماء اقرأ من من المتيمم فالاحق بالتقدم
هو المتوضئ من يكمل لا لتنوع طهارته وانما لكونه اقرأ. فلا ينبغي ان نفضل في مسألة الائتمان والامامة بنوع الطهارة الطهارتين خصائصهما واحدة. ونبحث عن مرجح اخر لعل هذا الظابط اتضح باذن الله عز وجل
