الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن فوائد هذا الحديث ايضا قوله ستين مسكينا. هذا فيه دليل على اشتراط استيفاء هذا العدد  فلو انه اطعم مسكينا واحدا ستين مرة لما اجزأه ذلك
لان المقصود ليس هو استيفاء الاطعام. وانما استيفاء عدد المساكين بالاطعام ولذلك يقول الله عز وجل اطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين. فلو انه اطعم مسكينا واحدا عشرة ايام لما
اهو ذلك لان المقصود ليس استيفاء الايام ولا وجبات الطعام. وانما المقصود استيفاء عدد المساكين افهمتم هذا؟ فالقول الصحيح في هذه المسألة انه لو اطعم مسكينا ستين مرة لم يكف فالعدد ليس في الاطالة
عام وانما العدد في المساكين
