الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن فوائد هذا الحديث ايضا  ان قلت ما رأيك فيما روي عن عطاء بن سعيد رحمه الله تعالى. في اجزاء البدنة. عن عتق
الرقبة في كفارة الجماع. فهذا تابعي يقال له ابن سعيد قال اذا لم يجد الانسان رقبة يعتقها فانه ينتقل من الرقبة الى عتق البدنة جعل عتق عفوا فجعل ذبح البدنة منزلا منزلة عتق الرقبة فهل هذا كلام صحيح
هل هذا كلام صحيح؟ الجواب لا لا يصح هذا الكلام ولا يقبل. لان المتقرر عند العلماء ان البدلية الشرعية لابد فيها من دليل. وليس هناك دليل يدل على ان ان البدنة تعتبر بدلا عن عتق الرقبة وحيث لا دليل يدل على هذه البدلية فلا حق لنا ان نجعلها
شرعيا عن عن حكم عن شيء شرعي عن شيء شرعي ولان المتقرر عند العلماء ان خصال الكفارة توقيفية ولان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان خصال الكفارة توقيفية فلا حق لك ان تدخل بين ثنايا خصال الكفارة امرا لا دليل عليه
ولان الاصل براءة الذمة. فمن عمر ذمة احد بشيء من الواجبات فهو مطالب بدليل هذا الاعمار فمن اوجب على المجامع في نهار رمضان اذا عجز عن عتق الرقبة ان يذبح بدنة فان هو يعمر ذمة
المكلف بامر لا بد فيه من دليل حتى نقبل هذا الاعمار. ولا نعلم دليلا يدل على صحة هذه في الرواية مطلقا لا نقلا ولا عقلا ولا في الاعتبار الصحيح. بل قيل انها
الا تصح هذه الرواية عنه اصلا؟ لكن فيما لو سلمنا صحتها فالرد عليها كما بينته لكم
