سم قالوا الامر للصبيان ندبه ونوي لما رواه في حديث خثعمي. يعني آآ الاوامر التي جاءت بالنصوص تشمل الصبيان. الصبيان مثلا مأمورون باقامة الصلاة. ولكن على سبيل الندب والاستحباب. ليس على سبيل الوجوه. لانه غير مكلفين شرعا. فالبلوغ من شروط
تكليف وهم غير مكلفين ولكن تشملهم هذه النصوص التي فيها هذه الاوامر والنواهي ايضا ولكن الاوامر تكون على سبيل الندب والاستحباب بمعنى انهم لو فعلوا هذه الطاعات فانهم يؤجرون عليها
واستدل على هذا بحديث خثعمي. يعني حديث المرأة الخثعمية. ويقصد بهذا الحديث ان امرأة رفعت صبيا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم
عم ولك اجر. يعني نعم له له حج ويؤجر عليه. ولكن على سبيل الندوة والاستحباب ولهذا اذا بلغ هذا الصبي يجب عليه ان يحج حجة الفريضة بعد البلوغ ولكن قول المؤلف من حديث خثعم اه انتقال ذهن وان الحديث الذي استدل به
آآ ليس من حديث المرأة الخثعمية. انما حديث المرأة الخثعمية في الحج عن الكبير ثم جاءت الخثعمية وقالت ان ابي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة. افاحج عنه؟ قال حجي عنه. فهذه
حديث المرأة الخثعمية اما المرأة السائلة التي رفعت صبيا فليست بخثعام. لكن انتقل ذهن رحمه الله الى هذاك الحديث
