وان تماثلا وعطف قد نفي بلا تعاقب فتأسيس كفي. وان تعاقب فذاه هو الاصح والضعف للتأكيد والوقف وضح. ان لم يكن تأسس ذا منعيم عادة ومنح جنوى وشرعي المسألة الاولى في حال التغاير صيغتي الامر
لكن هنا شرع في حالة التماثل. بمعنى ان تكون الصيغة الثانية مثل الصيغة الاولى. فهذه لها صور. السورة الاولى يقول وان تماثل وعطف قد نفي بلا تعاقب فتأسيسكم. يعني اذا تكرر صيغة الامر. وكانتا متماثلتين مثل بعضهما
ونفي العطف والتعاقب. يعني ما في حرف عطف وما في تعاقب ايضا. يعني في الزمن. مثل ان يقول صلي ركعتين. صلي ركعتين فهنا قال فتأسيس كفي. يعني يحمل الامر الثاني على ارادة التأسيس
لا التأكيد يعني على اثبات حكم جديد. فيكون صلي ركعتين الثانية يقصد بها التأسيس حكم جديد. وبالتالي لو قال له صلي ركعتين. صلي ركعتين فالمأمور اربعة يلزمه ان يصلي اربع ركعات. فمن حيث الصيغة هو يحتمل ان يراد به التأكيد
ولكنه بسبب القرائن لم يحمل على التأكيد. ما هي هذه القرائن؟ اولا قال وعطف قد نفي. ثم قال بلا تعاقب يعني وجود فاصل زمني. صلي ركعتين وبعد ساعة قال ساصلي ركعتين. في الفاصل الزمني وعدم وجود العطف هذه كلها قرائن مؤكدة. تؤكد التأسير
للتأكيد. فلا يكون المقصود صلي ركعتين فقط وانما الواجب اربع ركعات. لو قال له صلي ركعتين وسكت هكذا برها من الزمن صلي ركعتين فالثانية تعتبر امرا جديدا غير الامر الاول
نعم. وان تعاقب فذا هو الاصح. والضعف للتأكيد والوقف وضح. وان تعاقب يعني جاء احدهما عقب الاخر مباشرة بدون فاصل زمني وبلا عطف ايضا. صل ركعتين صل ركعتين متعاقبتين بدون وجود فاصل زمني. قال فذا هو الاصح. يعني الاصح ان يحمل على
تأسيس ايضا وليس على التأكيد. لانه الاصل الاصل في الكلام حمله على التأسيس وليس على تأكيد والضعف للتأكيد والوقف وضح. واشار الى قولين اخرين في المسألة قول الاول انه يفيد التأكيد. والقول الثاني هو التوقف. بسبب تعارض الاحتمالين
يراد به التأكيد او يراد به التأسيس فتوقف بعض العلماء. فقال الضعف واضح في هذين القولين لمخالفتهما اصل لان الاصل حمل الكلام على ايش؟ على التأسيس يعني على افادة معنى جديد. وليس
على التأكيد والتكرار. ثم يقول ان لم يكن تأسس ذا منعي من عادة ومن حج وشرع يعني هذا مقيد حمله على التأسيس مقيد ما لم يكن هناك مانع عقلي او مانع عادي او مانع شرعي
فاذا وجد احد هذه الموانع فيحمل عندها على التأكيد. وليس على التأسيس المانع الشرعي مثلوا له ما لو قال اعتق زيدا اعتق زيدا. اللفظ والثاني اعتق زيدا هذا لا يمكن حمله من الناحية الشرعية على التأسيس
لماذا؟ لان زيدا اذا اعتق مرة فقد صار حرا فلا يصح ان يعتق مرة ثانية واضح فهنا نحمل الكلام الثاني على التأكيد. بسبب وجود هذا هذا المانع. وقد يكون المانع
قد يكون المانع من حيث العقل والعادة. مثلا لو قال له اقتل زيدا اقتل زيدا. فاقتل زيدا الثانية بالتأكيد ولا التأسيس؟ التأكيد. التأكيد. لماذا؟ لوجود وجود المانع العقلي لان زيدا لو قتل مرة فاتوه
لا يقتل مرة ثانية. فحمل قوله اقتل زيدا الثانية على على التأكيد وليس على التأسيس. واما مثال واما مثال المانع العادي مثلوا له بان يقول اسقني ماء اسقني ماء. فاسقني ماء الثانية تحمل على التأكيد وليس على
لماذا قالوا لان العادة ان الانسان يروى ويذهب عطشه بمرة واحدة. ولا يحتاج الى قرار. خلاصة هذا الكلام كله هو ان الامر اذا تكررت صيغته فالاصل انه يحمل على افادة معنى جديد ما لم يمنع منه مانع. الا اذا وجد دليل يمنع من هذا او قرينة تدل على
ان المراد التأكيد وليس التأسيس. نعم. وان يكن عطف فتأسيس بلا منع ترى لديهم معولا. وان يكن عطف فتأسيس بلا منع يرى لديهم معولة. يعني اذا تكررت صيغة الامر ووجد معها صيغة العطف. يعني حرف من
وحروف العطف. قال له صل ركعتين وصل ركعتين. صل ركعتين ركعتين. فاتى بحرف العطف. فهنا ايضا قال يحمل على التأسيس. ويلزمه وان يصلي اربع ركعات. لماذا؟ لان الواو تقتضي المغايرة
يعني اذا عطفت شيئا على شيء في اللغة فهذا يقتضي ان يكون المعطوف غير المعطوف عليه فتأكد هذا بالعطف. فيحمل على التأسيس ما لم يدل دليل على خلاف ذلك
