وهو للدوام والفور متاع. عدم تقييد بضد ثبت. اشار في هذا البيت الى ان النهي يفيد الدوام والفورية. ان النهي يفيد الدوام يعني مرار على الكف والفورية يعني بمجرد بلوغ النهي للمكلف يجب عليه فورا ان يبادر الى الكف عن هذا الفعل المحرم
او المنهي عنه وهو للدوام والفور. يعني يفيد الدوام ويفيد الفورية. لماذا؟ لان النهي كما عرفناه وطلب الكف عن الفهم. ومن لم يبادر الى الامتثال. فانه خالف النهي من لم يبادر الى هذا الامتثال وفعل المنهي عنه ولو مرة واحدة فانه يكون قد
فالنهي لان النهي يقتضي عدم وجود هذا الفعل. وهذا قد اوجده بالمرة الواحدة متى عدم تقييد بضد ثبت؟ يعني يفيد هذا اذا كان مطلقا. يعني النهي المطلق يفيد الدوامة والفورية
اما اذا قيد فبحسب القيد اذا قيد النهي بالكراهة فيكون الايش؟ للكراهة. اذا قيد النهي المرة الواحدة يتقيد به. لو قيل له لا تفعل هذا مرة واحدة فلا يفيد الدوام. كذلك لو قيده بالزمن او قال له لا تفعل هذا اليوم
فالنهي هنا يتقيد بايش؟ بهذا الزمن ولا يكون دائما مستمرا. فاذا محل الكلام السابق اذا كان الكلام مطلقا اما اذا كان مقيدا بزمن او مقيدا بمرة واحدة او مقيدا بالتراخي. قل له لا تفعل هذا
غدا مثلا فانه يتقيد بذلك بحسب القيد. اما اذا كان مطلقا عن القيد فانه يفيد الدوام والفورية
