الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول سائلة ما احكام الطلقة الواحدة؟ حيث انها طلقت من زوجها طلقة واحدة ولا تعرف الاحكام التي تجب عليها؟ وهل تبقى في المنزل
ام تستطيع الخروج؟ الحمد لله اذا طلق الزوج زوجته طلقة واحدة وكان هذا هو اول الطلاق فانه يترتب عليه جمل من الاحكام الحكم الاول انها تعتبر لا تزال في حكم الزوجية
لا تزال في حكم الزوجية لان المتقرر عند العلماء ان الزوجية ان الرجعية زوجة. ان الرجعية زوجة فتتجمل له وتبيت معه في الفراش ويخلو بها وتخلو به واذا ماتت هي ورثها هو. واذا مات هو
هي لان جميع فجميع الاحكام التي تترتب على على الزوجة لها وعليها تترتب على الرجعية حتى ان النفقة واجبة على الزوج في هذه في زمن العدة. فتبقى فتبقى زوجة. ومن جملة الاحكام انه لا يجوز له ان
اخرجها من بيته ولا يجوز لها ان تخرج من بيتها. لا فما هو معهود عندنا في عرفنا انه من حين ما تصدر لفظة الطلاق من الزوج تجمع المرأة ثيابها وتخرج من بيت زوجها هذا محرم لا يجوز. فالله عز وجل يقول واتقوا الله
لا واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لا تخرجوهن فيما اذا والزوج اخراجها فهو حرام عليه. ولكن الزوجة قد تخرج من نفسها فنبه الله على حرمة خروجها هي من نفسها ولو لم يطردها زوجها بقوله
ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. فما هو معهود في العرف عندنا من خروجها من حين صدور لفظة الطلاق منه هذا امر لا يجوز فالواجب التنبيه عليه. الحكم الثالث انها تبقى آآ يجوز له ان
انه يجوز له ان يرتجعها ما دامت في العدة فما دامت عدتها لم تنتهي بعد فانه يجوز له ان يرتجعها. ان يرتجعها وهي المقصودة بقول الله عز وجل لا تدري لعل
ان الله يحدث بعد ذلك امرا اي امر الرجعة. قال العلماء رحمهم الله تعالى لا ينبغي للزوج ان اخرج زوجته من بيتها لانه ربما مع كثرة يعني مع عفوا مع بقائها في بيتها يحصل الرجعة لكن اذا خرج
والى بيت اهلها آآ زادت الهوة بينهما وعظمت المشكلة بينهما. لكن ما دامت في بيتها فان ان شاء الله عن قريب سيرتجعها. فاذا ارتجعها في اثناء العدة فهو احق بهذه الرجعة. سواء رضيت هي او لم ترضى. فانه لا يعتبر
رضاها ولا علمها لان المتقرر عند العلماء ان كل من لا يعتبر رضاه بالشيء فلا يعتبر علمه به. حتى ولو لم يرضى فان الرجعة حق للزوج فاذا رأى ان يرتجعها فالحمد لله وتكون الرجعة اما بالجماع
بالكلام مع الاشهاد. ان يشهد رجلين عدلين على انه ارتجع زوجته. ومن الاحكام ان ومن الاحكام الطلقة ايضا انه اذا انتهت العدة ولم يرتجعها فانها تعتبر اجنبية عنه تعتبر اجنبية عنه فتخرج حين
اذ الى بيت اهلها بعد انقضاء عدتها وتعتبر بينونتها من جملة البينونة الصغرى. فلا يجوز له ان يراجعها بعد هذه الطلقة الا بعقد جديد ومهر جديد تتوفر في هذا العقد جميع شروط النكاح وتنتفي موانعه
وكانها امرأة اجنبية غريبة عنه هذه جملة الاحكام التي تتعلق بهذا والله اعلم
