الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل اتفقنا مع مجموعة على مساهمة لبناء استراحة واشترطنا فيما بيننا الا يبيعها احد لغير من هم مساهمون
فقط لا غير. يقول المهم بعد مدة اراد احدنا ان يخرج من هذه المساهمة ولم يكن لدينا مال لشراء سهمه فقلنا يشتري منك احد من الخارج مقابل ان تزيد في المبلغ
عن السعر الاصلي ونجعل الزيادة في استراحة تكون لصندوق اهل الاستراحة فهل هذه الزيادة جائزة؟ وهل هذا الشرط جائز؟ الحمد لله رب العالمين الجواب اما بالنسبة لما ذكرته من انكم
احق الناس بشراء سهم الواحد منكم فيما لو اراد بيعه فان هذا حق قد اعطاكموه الشارع فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وشركتكم هذه شركة املاك وحقوقكم فيها حقوق مشاعه فاذا اراد الواحد منكم ان يبيع سهمه فان احق الناس بشراء هذا السهم هم شركاؤه
سواء اشترطتم على بعضكم هذا الشرط او لم تشترطوه لان هذا شيء قد قد خوله لكم الشارع فلكم حق الشفعة في نصيب كل واحد منكم اراد بيع نصيبه فاذا كنتم تستطيعون
ان تشتروا نصيب من اراد الخروج عن شركتكم فبالسعر الذي يحدده هو فان لكم ذلك واما اذا كنتم عاجزين عن الشراء لعدم وجود السيولة المالية معكم فانه لا حق لكم بعد ذلك ان تشترطوا عليه
مشاركته في شخصه اي في نصيبه فان المال ماله والحق حقه وقد سقط حق الشفعة بالنسبة لكم لعجزكم عن شراء نصيب هذا الشريك فحتى لا يتعطل ما له ولا يتعطل ربحه في بيع هذا النصيب
يجوز له ان يبيعه لغيركم من غير اشتراط منكم عليه في اي شرط الا اذا طابت نفسه بشيء معين فلا تشترطوا عليه ان يبيعه بمئتين ثم يكون لكم من تلك المائتين خمسون الف ريال
فان هذا من اكل المال بالباطل فان المائتين تعتبر مالا له والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب
ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه فاتركوه يبيع نصيبه كيفما شاء بالمئتين بثلاث مئة بمائة وخمسين باقل باكثر والمال كله انما هو ماله. ولا حق لكم ان تشترطوا عليه ان يعطيكم يعني شيئا معينا. لان لان
شارع اعطاكم حق الشفعة وقدمكم على غيركم. ولكن لعجزكم انتم عن شراء نصيبه فله الحق ان يبيعه حينئذ على من وباي مال شاء لكن ان طابت نفسه هو من غير اكراه ولا الزام ولا اشتراط في ان يعطيكم
شيئا من هذا المال فلا حرج عليه لان المال ماله وهو عاقل بالغ رشيد حسن التصرف في المال فتصرفه حينئذ في ماله لا حرج عليه فيه واما ان تلزموه بان يدفع لكم شيئا فان هذا امر محرم. والله اعلم
