الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول اتفقت مع مجموعة ان نشترك في دورات مختلفة وتكون بمقابل مادي على ان نفيد بعضنا البعض وبعد ان دفعنا المال قالوا لنا المسؤولين
عن الدورة اننا لا نحل احدا بنقل هذه الفوائد او عرظها لاحد. فما حكم ارسالها بدون اذنهم؟ الحمد لله اذا كانت هذا اذا كانت هذه المعلومات من العلم الشرعي الوارد في الكتاب والسنة والمقرر في كتب الفقهاء رحمهم الله
الله تعالى والذي يتوقف عليه صحة عبادة الناس او معاملاتهم فيما او فيما او في امر يقربهم الله عز وجل فان السكوت عن هذا العلم يعتبر من الكتم المنهي عنه شرعا
اذا كانت هذه العلوم من العلوم الشرعية فلا المتعلقة بعبادة الناس او معاملاتهم او احوالهم فانه لا يجوز السكوت عنها ولا يجوز طاعة من يأمرك بكتمها. فانه انما امرك بكتمها ليشتري هو بها
قليلا وقد قال الله عز وجل واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون له فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال النبي صلى الله
عليه وسلم من كتم علما الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وقد اجمع العلماء على حرمة كتم العلم المحتاج فاذا احتاج الناس الى بيان شيء من العلم فيحرم على العالم به كتمه. هذا اذا كان ما تعلمتموه فيما
مثل هذه الدورات يتعلق بالعلوم الشرعية التي يفتقر ويحتاج الناس لها اما في امر يرجع الى عباداتهم او في بامر يرجع الى معاملاتهم صحة وبطلانا. واما اذا كانت هذه المعلومات من المعلومات الدنيوية المحضة
التي لا يحتاجها العامة في امر دينهم. فانه فان المتقرر عند العلماء ان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. ولهم الحق ان يحتفظوا بهذه المعلومات. والا يخبروا بها الا من يريدون
وان يأمروا من اخبروه بها الا يخبر بها غيره. وان تكون عنده يستفيد منها. فان هذا لا بأس به لانها من العلوم الدنيوية البحتة التي لا يستلزم كتمها شيئا من المفاسد الشرعية
والله اعلم
