الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا هناك مانع يمنع من استمتاع الزوج بزوجته فهل يسقط النفقة عنها؟ الحمد لله رب العالمين. اذا كان هذا المانع يرجع الى اليها هي. فهي التي تتمنع وهي
التي ترفض ان يستمتع زوجها بها او ان تقوم بشؤونه وان تخدمه وان تمكنه من نفسها ليس هناك عذر قاهر وانما هي من نفسها تفعل ذلك. فان فعلها هذا يسقط وجوب
عليه لانها تعتبر بذلك ناشزا خارجة عن طاعته ممتنعة عن اداء حقه الشرعي المفروض عليها له واما اذا كان العذر قاهرا وخارجا عن ارادتها ومكرهة عليه فانها فان حق النفقة يبقى لها
كمرض اذم بها يمنعها من كمال استمتاعه بها. او كعيب من العيوب طرأ عليها سواء اكان دائما مستمرا او انه سيزول. فعلى كل حال اذا كان امتناعها لعذر قاهر فانها
تعتبر في هذه الحالة مكرهة على هذا الامتناع. غير قادرة على تمكين نفسها على تمكين اه نفسها له فهي معذورة. فان شاء الزوج ان يبقى معها وهذا من باب الوفاء حتى يفرج الله عز وجل عنها. فهذا طيب
وخلق نبيل ووفاء عظيم. او ان يتزوج عليها اذا او ان يتزوج امرأة اخرى حتى تقوم الاخرى ما يريده الزوج مع بقاء الاولى على حالتها الاولى واذا لم يستطع ذلك فله فرج في الطلاق. لكن اما ان تسقط النفقة عنه تجاهها
مع وجود هذا العذر الذي هي مكرهة عليه غير قادرة فهي تريد ان تمكن نفسها ثم تمكنه من نفسها ولكنها لا تستطيع. تريد ان تخدمه ولكنها لا تستطيع. فهي مكرهة والمكره معذور مرفوع عنه
والتكليف. واما من امتنعت من نفسها من غير عذر. اما بسبب خصومة بينها وبين زوجها فتمنعت وابت ورفضت ان تسلمه حقه. وان تمكنه منها فانها تعتبر ناشزا والناشز يسقط عنها
حق النفقة والله اعلم
