الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امرأة مدة دورتها سبعة ايام في الغالب اليوم الرابع والخامس طهرت وصلت وصامت ما نزل دم في اليوم السادس
فما حكم صلاة اليوم الرابع والخامس الحمد لله اذا كان صلاتها في اثناء دورتها مبني على رؤية الطهر الكامل اما الجفوف الكامل او القص في البيضة فتعتبر صلاتها واقعة في وقتها
يعني في وقتها الذي يجوز ايقاعها فيه لان تحريم الصلاة على الحائض انما هو معلل بوجود الدم الذي يصلح ان يكون حيظ والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا فاذا ارتفع ذلك الدم ورأت المرأة القصة البيضاء او الجفوف الكامل فانها حينئذ يجب
عليها ان تصوم وتصلي. فاذا رأت الدم بعد ذلك كحال هذه المرأة دورتها ستة ايام ثم رأت الدم مرة اخرى في اليوم السا ديس اذا رأت الدمام مرة اخرى في وقت
محكوم عليها بانه عادتها فحينئذ تعتبره نفس الحيض الاول ليس حيضا ليس حيضا جديدا وانما تعتبره نفس الحيض الاول لان المتقرر عند العلماء ان الصفرة اه والقدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس
فاذا كان مجرد الصفرة والكدرة في زمن الحيض تعتبر حيضا فكيف بعودة الدم في نفس ايام العادة الشهرية التي اعتادتها هذه المرأة فلا جرم انه بقية من حيضها الاول وربما يكون هذا بسبب يعني بعض الامور التي تتناولها المرأة من الحبوب المؤخرة للحمل او بعض العلاجات النفسية او
ربما تفعل ذلك يعني تضطرب عندها دورتها بسبب ذلك او باسباب اخرى الله اعلم بها. المهم عندنا في الحكم الشرعي انها اذا رأت الطهر في اثناء دورتها فيجب عليها اقصد الطهر اما بالقصة البيضاء او الجفوف الكامل
على مدار يوم وليلة فانها حينئذ تعتبر نفسها طاهرة فتصوم وتصلي وتحل لزوجها. فاذا عاودها الصفرة والكدرة او عاودها في اثناء ايام حيضها كحال هذه السائلة فانها تعتبره بقية بقية الحيض الاول لا لا تنشئ به حيضا جديدا وانما هو بقية الحيض الاول وصلاة
واقعة في الزمن الذي تصح فيه ولا بأس عليها. وجزاها الله خيرا على حرصها والله اعلم
