الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شيخنا احسن الله اليك ما حكم اعطاء الزوج لزوجته من زكاة امواله اذا كانت عليها ديون؟ مم. وما حكم اعطائه لاخيه من زكاة امواله لاعانته على
زواج. الحمد لله القاعدة المتقررة عند اهل العلم رحمهم الله تعالى في باب الزكاة انها في باب دفع الزكاة انه لا يجوز للمسلم ان يدفع زكاته لمن وجبت عليه  لمن وجبت عليه نفقته لانه يستدفع بدفع بدفع الزكاة آآ هذه النفقة الواجبة فهو يحمي بزكاته ما له والزكاة
لا يجوز ان يسخرها المزكي لحماية ماله. فالواجب على الانسان ان ينفق على زوجته فالزوجة ليست من مصارف الزكاة بالنسبة للزوج لوجوب نفقتها عليه ولكن السائل يقول انني اريد ان اعطيها شيئا من الزكاة لسداد دين عليها
في هذه الحالة قد اختلف اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح عندي والله اعلم جواز ذلك اذا كنت ستعطيها لا لتستنفق المال على نفسها او على ولدها لا وانما تعطيها لسداد دينها. فاذا كانت تأخذ منك
فاذا كنت تدفع لها الزكاة وحتى حتى تقضي عنها هذا الدين فهذا لا بأس به في اصح قولي العلماء. لماذا؟ لان سداد الزوجة ليس من النفقة الواجبة عليك ايها الزوج. فاذا اعطيتها زكاة مالك او شيئا من الزكاة لسداد الدين فلا تكون
تحمي ما لك وكذلك في اصح القولين يجوز للوالد ان يعطي ولده من الزكاة لقضاء دين على الولد لا ليستنفقه الولد على نفسه لان نفقة الولد واجبة على ابيه. لكن ليس يجب على ابيه ان يسدد ديونه. فهو يدفع
زكاته في امر ليس بواجب عليه. فاذا اعطيت زوجتك شيئا من الزكاة بقصد ان تقضي دينها فلا بأس. وكذلك الوالد اذا اعطى ولدا شيئا من الزكاة بقصد سداد دينه عليه فلا بأس. واما ان تعطيها من الزكاة لانها فقيرة. تعطيها لانها فقيرة
تريد ان تنفق على نفسها من هذه الزكاة فلا يجوز لانه يجب عليك نفقتها والمتقرر ان من وجبت عليك نفقته فلا يجوز ان تدفع له الزكاة لان هذه الزكاة سوف سوف تسقط بها
النفقة الواجبة عليه. واما مسألة اعطاء الاخ لاخيه من شيئا من زكاة ما له فلا بأس به في اصح القولين ان شاء الله. ما لم تجب عليك نفقة لانه لان اخاك لا لان الاخ لا يجب عليه ان ينفق على اخيه. لان الاخ لا يجب ان ينفق على اخيه. فهو ليس
فممن تلزمك نفقتهم. فحينئذ لو اعطيته شيئا من الزكاة فلا بأس وكذلك من باب المناسبة اقول يجوز للزوجة ان تعطي من زكاتها لزوجها. لماذا؟ لانها لا تجب عليها نفقته. والله اعلم
