الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل البهيمة التي تكون بحالة جيدة. ثم تأكل نوعا من الحشائش يقتلها في ساعتها. هل يجوز الاكل منها؟ الحمد لله
المتقرر عند العلماء ان الاصل في الميتات الحرمة الا بدليل. قال الله تبارك وتعالى في سياق المحرمات حرمت الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما
اكل السبع الى الى اخر الاية المعروفة من سورة المائدة. فاذا اكلت البهيمة شيئا من الحشائش او شيئا من الامور التي توجب قتلها ثم تموت حتف انفها بلا ذكاة شرعية فانها تعتبر ميتة. والاصل المتقرر في الميتات انها على
حرمة قال الله تبارك وتعالى ايضا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. فاذا جميع الميتات
التي تموت حتف انفها يحكم عليها بانها حرام. لا يجوز اكلها الا ما استثناه النص. فان قلت وما الذي استثناه النص اقول استثنى النص جملا من الميتات اظن ان الوقت سيطول بذكرها ولكن بما ان السؤال عن هذه الشاة فهي
من جملة ما يصدق عليه هذا الاصل. فان قال لنا قائل وما الحكم في ما لو ادركتها قبل خروج روحها فزكيتها. فهل تحل لي بعد ذلك؟ الجواب نعم يحل لك اكلها ما لم ما لم يكن هذا الحشيش او الطعام الذي اكلته ينتشر
وفي لحمها فيوجب الضرر على من اكلها. والا فالاصل انك ذكيتها حتى وان قام بها سبب الموت ما دامت فيها حياته مستقرة وادركت زكاتها على الطريقة الشرعية فان لحمها يكون لك حلال ما لم يكن فيه ضرر عليك بسبب ما
تناولته من الامر الذي اوجب موتها. لقول الله عز وجل بعد سياق المحرمات من الاطعمة. قال وما اكل السبع الا ما ذكيتم. اي ما ادركتم زكاته فانه حلال لكم. اذا شاتك هذه
لا تخلو من حالتين ان خرجت روحها قبل ان تدرك تذكيتها فهي ميتة لا يحل لك شيء منها وان ادركت تذكيتها قبل خروج روحها وفيها حياة مستقرة فيحل لك اكلها
الا اذا ثبت ان لحمها اشتمل على شيء من الضرر بسبب لقمتها التي اوجبت موتها فحين اذ تكون حراما لان المتقرر عند العلماء انه لا ضرر ولا ضرار. والله اعلم
