الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الذي يشتريه لاولاده الصغار بعض الذهب ثم بعد مدة يأخذه ويبيعه ويستفيد هو من المبلغ لنفسه. هل يدخل هذا في المنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم
وهل في ذلك حرج؟ الحمد لله؟ لا حرج على الاب اذا فعل ذلك من باب الحاجة لهذا المال. فان المعلوم فان المعروف عند العلماء ان الولد وما ملك لابي. فاذا احتاج الوالد الى مثل ذلك وباعه لسد خلته وحاجته فلا حرج عليه. فلا حرج عليه والله اعلم

