الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام يقول السائل من يقول بان ترك جنس العمل مع الاقرار بوجوبه لا يكفر. هل هذا يعتبر من قول مرجئة الفقهاء؟ هذا من اقوال المرجئة. التي دل
الادلة من الكتاب والسنة على بطلانه. فكون الانسان يزعم ان اصل العمل واجب. ثم يزعم بعد ذلك ان ترك جنس العمل لا يؤثر في نقض الايمان هذا تناقض في القول كيف تزعم انه واجب ثم تجيز للناس ان يتركوه ولا يؤثر في ايمانهم نقصا
اهذا قول المرجئة فالواجب الحذر منه؟ فان قلت وما قول اهل السنة في مثل هذا؟ فاقول قول اهل السنة والجماعة ان الايمان مبني على ثلاث ركائز. الاعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والاركان. والمتقرر عند اهل السنة والجماعة ان العمل الذي
هو شرط في صحة الايمان هو جنس العمل لا احاد العمل الا بدليل يدل على ان من ترك هذا العمل معين فانه يكفر كالصلاة وغيرها. مما دلت الادلة على ان من تركه فانه يكفر. والا فالاصل ان والا
فالاصل ان نجيس العمل هو الشرط في صحة الايمان. فاما ان ينطق الانسان الشهادتين آآ ثم بعد ذلك لا يوجد عنده جنس العمل فان هذا لا يعتبر مؤمنا. فالذي ندين الله عز وجل به الناجس العمل شرط في صحة الايمان
واما احاد العمل فانها شرط في كمال الايمان. شرط في كمال الايمان. فان كانت واجبة فهي في كماله الواجب وان كانت مندوبة فهي شرط في كماله المندوب المستحب. الا ما دل الدليل على ان من تركه فقد كفر
صلاة فان من ترك هذا العمل بعينه فانه كافر اذا كان تركه له هو الترك المطلق. فاذا لابد ان نعرف الحق ولابد ان نعرف الباطل حتى لا نقع فيه. فالباطل هو من يزعم ان جيس العمل ليس بشرط. والحق هو من يقول بان جنس
شرط في الايمان لا احد الا بدليل خاص والله اعلم
