الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم يا شيخ. يقول السائل كان معي في موسم الحج السابق شخص وكان يصلي بعد صلاة العصر السنة الراتبة. وعندما اسأله يقول هذه راتبة الظهر لم استطع ان نؤديها في وقتها. فهل
فعله صحيح الحمد لله اذا فاتت الانسان اذا فات الانسان شيء من النوافل القبلية او البعدية فلا يخلو فواتها من حالتين اما ان تفوته عمدا بمعنى انه كان قادرا على ادائها تلك النافلة في وقتها المحدد شرعا
ولكنه تقاعس وتكاسل وفتر عن صلاتها حتى خرج وقتها اه ولم يصلها فاذا فوت النافلة عمدا فانه لا يتمكن من قضائها. لان المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر
الحالة الثانية اذا فاتته بعذر كأن نام عنها او ضاق عليه الوقت او لم او كان منصرفا عنها ببعض الاعمال الظرورية او التي يحتاج لها حاجة ملحة ثم اشتغل عن عن هذه النافلة حتى خرج وقتها فهنا اختلف العلماء هل يقضيها؟ المعذور ام لا؟ على قولين والاصل
صح ان النافلة اذا فاتت لعذر فانها تقضى وتقضى حتى ولو كان في وقت نهي في اصح قول اهل العلم لانها تعتبر حينئذ من ذوات الاسباب والمتقرر عند العلماء انه لا
في اوقات النهي الا ما له سبب وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها انها رأت النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما بعد ان صلى العصر فصلى ركعتين. فقالت يا رسول الله
تنهى عنهما ثم تصليهما. فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الان. قال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الان فافاد ذلك ان الانسان اذا اشتغل عن شيء من رواتب الظهر آآ ثم يعني آآ فاتته للعذر
واراد ان يقضيها بعد صلاة العصر فلا حرج عليه في ذلك. ولما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في صحيح مسلم من حديث ابي قتادة قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبتها قبل ادائها. فاذا الرواتب تقضى لكن فيما اذا فاتت لعذر
وتقضى ولو في وقت نهي لانها من ذوات الاسباب فما فعله هذا الرجل يعتبر صحيحا وجزاك وجزاه الله خيرا والله اعلم
