الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول انها تملك بستان ليس له اكمام. فهل يجوز لها بيعه على احد الاخوات؟ الحمد لله
هذا الفستان الذي لا يكون له اكمام يظهر منه شيء من الكتف والعضد وانت تعرفين وفقك الله ان هذا من جملة الزينة التي لا يجوز ان يراها الا الزوج. فلا يجوز للمرأة لا عند محارمها
ولا عند غيرهم من باب اولى ان تظهر الا يديها وان اظهرت ذراعيها فلا حرج ان شاء الله. ولكن اما ان تبدي اكتافها فلا يكون على كتفيها الا خيط رقيق فان هذا
امر لا يجوز للمحارم ان يروه لا اب ولا اخ ولا عم ولا خال ولا ابن فهذا من الزينة الباطنة التي يخص بالنظر يخص بها الزوج فقط. فالزوج هو الذي يجوز ان يرى اكتاف وعضد
زوجته واما المحارم فلا يجوز لهم ان يروا الا في حدود اليدين او الذراعين. اما ان يروا ما فوق ذلك من الاكتاف فان هذا امر لا يجوز. فالاكتاف من جملة الزينة الباطنة التي لا يجوز للمرأة ان
حتى عند بنات جنسها في اصح قولي اهل العلم. فان هذا مناف للحشمة وخادش للحياء فيجب على المرأة ان تستتر باللباس الساتر المحتشم امام اخواتها النساء وامام محارمها. واذا كانت امام زوجها فلها ان تلبس امامه ما شاءت. فاذا كانت هذه المرأة تريد ان تبيع هذا
الفستان فلا بأس لها ان تبيعه لكن تشترط على من تشتريه الا تلبسه الا عند زوجها ان كانت ذات فبيعه مع الشرط لا بأس به. لانه قد يستعمل في امر جائز وهو لباسه عند الزوج. وقد يستعمل في امر
محرم والسلعة اذا كانت قد تستعمل في هذا وفي هذا فلا تبرأ ذمة بائعها الا اذا اشترط على الا يستعملها في الامر المحرم. فلك ان تبيعي هذا الفستان وتشترطي على من تريد شراءه الا
لبسه الا امام زوجها او تشترطي عليها ان تفصل له اكماما لتخرج عن دائرة الحرام والمحظور واما بيعه هكذا مطلقا بلا شرط فان هذا لا تبرأ به الذمة. فانتبهي بارك الله فيك. هذا الفستان لا يجوز ان يلبس انت
المرأة الا عند زوجها لانه يبدي شيئا من زينتها الباطنة التي يخص الزوج بالنظر لها فقط. فلا يجوز لكي ان تبيعيه الا بعد ان تشترطي على على من تشتريه منك انه انها اما ان تضفي ان تضفي عليه آآ اكماما
واما الا تلبسه الا عند زوجها والله اعلم
