الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل حصل لي حادث وكنت انا القائد للسيارة. وصاحب السيارة كان راكبا معي على الباب. وتوفي وقت الحادث فماذا يجب علي؟ الحمد لله
لا هذه مسألة فيها شائبتان. شائبة قضاء وشائبة افتاء. فالذي يتعلق بالمفتي هو ان يقول لك  ان من تسبب في ازهاق نفس معصومة خطأ فان عليه امرين عليه الدية يسلمها الى اهله وعليه الكفارة. والكفارة مكونة من خصلتين. اما عتق رقبة
ان وجد فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ولا اطعام في كفارة القتل في اصح قولي اهل العلم. رحمهم الله تعالى هذا ما يخص الافتاء. سواء كانت السيارة لك او لغيرك. فما دمت انت الذي تقودها وكان
عليك نسبة من الخطأ فعليك الدية وعليك الكفارة. واما مقدار هذه الدية فان الامر في ذلك يرجع الى الحاكم ووقت اخراج الدية كذلك وقت فكذلك يفتقر الى حكم حاكم. فالامر فيه افتاء وفيه حكم قضاء
وقد بينت لك ما يتعلق بي وهو ان عليك الدية والكفارة وبينت لك خصال الكفارة. واما الحكم القضائي فانك ترجع فيه الى القضاء لان الحكم عندنا في القضاء يختلف تختلف الدية باختلاف نسبة نسبة
والله اعلم
