الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة حصل بينها وبين زوجها خلاف تقول ونذرت الا تنام معه ولا ينام معها. فما حكم ذلك؟ وما كفارتك؟ الحمد لله. المتقرر عند العلماء ان
الايمان التي تتضمن الوقوع في المحرم كفارتها كفارة يمين مع حرمة الوفاء بها. فما نذرتيه ايتها السائلة يعتبر من النذر المحرم ولا يجوز لك ان توفي بهذا النذر. وانما عليك بعد سماع هذه الفتيا ان تخرجي كفارة يمين
وهي اطعام عشرة مساكين من اوسط ما نطعم اهلينا او كسوتهم كسوة تصح في تصح بها الصلاة او تحرير رقبة فان لم تجدي شيئا من ذلك فعليك ان تصومي ثلاثة ايام متتابعات
ولا يجوز لك ان تعودي لهذا النذر مرة اخرى لانه نذر يتضمن الوقوع في الامر المحرم. فان تمكين لزوجك من نفسك امر واجب عليك. وايما امرأة دعاها زوجها للفراش ثم تمنعت عليه وابت ولا عذر لها عند الله. لا حيض ولا نفاس ولا مرض. فانها تبيت والملائكة تلعنها حتى
تصبح هذا دليل على انه امر محرم. بل ان الله عز وجل نهى المرأة عن صيام النافلة التي تتعبد به الى ربها اذا كان زوجها شاهد الا اذا كان زوجها شاهدا الا باذنه
فحق الزوج عظيم فلا يجوز لك ان تنذري مرة اخرى ولا ان تقعي في هذه الحفر. وعليك الان ان تخرجي كفارة مين؟ والله اعلم
