الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله ما حكم اخذ قرض من البنك الحمد لله اذا كان اذا كان هذا القرض سوف تأخذه ثم سوف تأخذه مالا نقدا عينا
ثم سترده بنفس ما بنفس القيمة بنفس ما اخذت به فان هذا لا بأس به. هذا قرظ حسن ولكن هذا الامر آآ لا يكون ابدا في البنوك التجارية لانها بنوك فتحت للتجارة ولم تفتح للاحسان والارفاق بالناس
فاذا اظنك سوف تأخذ هذا القرظ على وجه تورق وهي ان تأخذ من البنك اسهما لا تأخذ منه مالا نقديا. او ستاخذ منه بعظ السلع دع كشراء حديد او ذهب او او او فضة او او مكيفات او نحو ذلك من او سيارة او نحو ذلك من السلع
فيكون هذا عقد تورق وعقود التورق الاصل انها معاملة. والمتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة فالاصح في في مسألة عقود التورق انها جائزة. ولكن يشترط لجوازها امرين. يشترط لجوازها امران
الامر الاول ان يكون ان تكون السلعة التي يبيعها البنك عليك اه قد تملكها تملكا تاما حقيقيا لا تملك على اوراق فقط او او تملك تخييل على الزبائن العملاء فلا بد ان
تراها انت بنفسك انه قد تملكها او يخبرك ثقة مأمون خبره انه قد تملكها ولابد ان تنظر انت الى السلعة او توصف لك آآ او تصور لك السلعة حتى تخرج من حيز الجهل الى حيز الى حيز العلم بها. فاذا تملك البنك لهذه السلعة
هذا شرط اساسي في عقود التورق لانه لو باعك سلعة لا يملكها فيكون قد باع شيئا لا يملكه فاختل شرط من شروط صحة بيع لان المتقرر عند الفقهاء انه لا يجوز للانسان ان يبيع الا ما يدخل تحت ملكيته او مأذونا له في بيعها
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. الشرط الثاني الا تباشر بيع هذه السلعة وهي لا تزال عندهم بملكهم وسلطانهم بل لابد من اخذها ونقلها ان كان ان كانت مما ينقل فلا بد من نقلها من مكانها
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى التجار ان يبيعوا السلع في مكان شرائها حتى يحوزوها وينقلوها الى رحالهم سلطانهم والمتقرر عند العلماء في مثل ذلك ان من اشترى شيئا فلا يجوز له ان من ابتاع ان من ابتاع شيئا فلا يجوز له ان يبيعه حتى
كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. فاذا توفر هذان الشرطان فلا بأس بذلك ان شاء الله والله اعلم
