الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة اسأل الله ان يجزيك الجنة ما حكم ازالة الشعر الذي بين الحاجبين؟ مع العلم انه ليس مشوها ولكن من باب الزينة وحسن المظهر. وهل يدخل في حكم النمص
بالله الحمد لله رب العالمين. الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في باب الزينة الحل والاباحة الا بدليل فلا يجوز لنا ان نحرم زينة اخرجها الله عز وجل للنساء الا وعلى ذلك التحريم دليل من الشرع
وقد دلت الادلة على تحريم النمص فلا يجوز للمرأة ان تتزين بهذا النوع من الزينة وهي حلق حاجبها او نتفها او قصه والحاجب هو الشعر النابت على العظم المستدير فوق العينين
كما نص عليه علماء اللغة رحمهم الله تعالى فهذا الشعر النابت على العظم هو الذي تمنع المرأة من ازالته سواء اكان شعرا كثيفا ام لا واما الشعر الخارج عن هذا العظم. وهو الشعر الذي يكون بين الحاجبين فلا يكون على عظم العين اليمنى ولا يكون على
عظم العين اليسرى وانما هو شعر بينهما. فان هذا لا بأس بازالته ان شاء الله لانه ليس من الحاجبين وليست ازالته من جملة النمص. فلا يدخل في النمص وهو ما افتى به جمع
من اهل العلم رحمهم الله تعالى فقد افتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بجواز ذلك. لما سئلوا عن هذه المسألة بعينها اجابوا بانهم لا لا يعلمون مانعا من ذلك لانه ليس من الحاجبين. ولكن ان تركته المرأة احتياطا وخروجا من خلاف بعض اهل العلم فلا حرج
وهو الافضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما امور مشتبهات. لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ولان المتقرر عند العلماء ان الخروج
من الخلاف مستحب وان فعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل احدهما ما امكن فلو تركته المرأة على حاله لكان هذا هو الاولى والاحسن والاكمل. ولكن لو اخذته فلا نجد دليلا يدل على انها دخلت في
حدود النامصة والله اعلم
