الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة ما حكم استخدام الكيراتين للشعر علما انها مادة تستخدم لفرد الشعر تدوم لمدة ستة اشهر. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند اهل العلم رحمهم الله تعالى
ان الاصل في باب زينة المرأة في الحل والاباحة الا الزينة التي نص الدليل على تحريمها. فما نصت الادلة الشرعية الصحيحة الصريحة على تحريمه من زينة النساء فانها تعتبر محرمة بعينها وخصوصها. ويبقى ما عدا ذلك على اصل
والاباحة. قال الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق فاذا كان هذا الكيراتين مصنوع فاذا كان هذا الكراتين آآ مصنوعا من مادة طاهرة وليس مخلوطا بشيء من النجاسات. التي لا يزال شيء من اوصافها باديا ظاهرا
فانه يجوز للمرأة ان ان تستعمله على شعرها. ولا حرج عليها في ذلك. لا سيما اذا كان محتاجة له من باب التداوي والعلاج. فان من شعور النساء من هو او فان من شعور النساء ما هو
رجل الى مثل هذا هذه المادة والاصل في التداوي الحل والاباحة واستعمال الاشياء الطاهرة في التداوي وفي الامور التزيينية التجميلية لا بأس بها ان شاء الله. فالذي ارى في هذه المسألة ان استعمال النساء هذه المادة انه لا بأس لا بأس
ولكني اشترط شرطين لابد منهما. الشرط الاول ان نعرف او يغلب على ظن ان المادة التي صنعت منها هذه هذا الامر من المواد الطاهرة. وانه لم يدخل في قيمتها شيء من النجاسات التي لا يزال اوصافها بادية. الشرط الثاني ان نعلم او يغلب على ظننا ان
من استعماله سواء على فروة الرأس او على الشعرة نفسها. فاذا لا بد من سؤال اللجان الطبية المعتمدة في مثل هذه المسائل فاذا توفر هذان الشرطان فلا حرج ان نستعمله. لان الاصل في زينة
في المرأة في الحل والاباحة وهذا من الزينة التي اخرجها الله عز وجل لعباده. فلا حجر على المرأة فيه. فان قلت وماذا دليل الشرط الاول فاقول الدليل على ذلك الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة الدالة على حرمة آآ
الاختلاط بالنجاسات واستعمال النجاسات. وهي ادلة كثيرة فالاصل عدم استعمال الاعيان النجسة والانتفاع بها. وان قلت وما دليل الشرط الثاني؟ فاقول المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى انه لا ضرر
ولا ضرار فاذا كان مصنوعا من مادة طاهرة ولا ضرر في استعماله على تقرير اللجان المعتمدة فان المرأة يجوز لها ان استعمله ولا حرج عليها في ذلك والله اعلم
