الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما حكم المتاجرة في اشياء مباحة منع منع منها ولي الامر او منعنا منها ولي الامر
الحمد لله بما ان ولي الامر منعها فان الواجب طاعته في ذلك. وترك المتاجرة في هذا النوع من التجارة حتى وان كانت في ذاتها مباحة. فان منع ولي الامر لها يجعل المتاجرة فيها محرمة
لان الله عز وجل امرنا بطاعته في قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطع في احاديث كثيرة. ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة ايضا في احاديث
ويقول صلى الله عليه وسلم من اطاع اميره فقد اطاعني الحديث وهو معروف. وقد تواترت الادلة من سنة الصحيحة على وجوب طاعة ولي ولي الامر. الا اذا امر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا
طاعة لا سيما وان ولي الامر وفقه الله لا يمنع شيئا لا يمنع المتاجرة في شيء من المباحات الا وعلى هذا المنع مصلحة رآها هو. كالمتاجرة في بيع الاسلحة مثلا. او المتاجرة في بيع بعض انواع اللحوم الممنوعة
دخولها في المملكة لمصلحة شرعية او المتاجرة ببيع الرصاص او نحوها فانها وان كانت بذاتها جائزة الا ان منع ولي الامر لها يجعل المتاجرة فيها محرمة. ويجعل ما يكتسبه الانسان بسبب التجارة
في هذه الامور كله من الاموال المحرمة فلا يجوز للانسان ان يخالف ولي الامر فيجعل مبدأ مكسبه وتجارته في هذه الاشياء التي منع ولي الامر من الاتجاه من المتاجرة فيها في بلاده
من باب امتثال امر الله عز وجل وامتثال امر رسوله صلى الله عليه وسلم والله اعلم
