الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم تغيير نية الوقف؟ الحمد لله الجواب هذه النية اذا كانت لا تزال في حيز الباطن لم ينطق بها لسانك ولم تدون في سجلات
السجلات المحكمة النظامية فللإنسان ان يغير نيته لأن الوقف له احكام لا تثبت الا بالتنصيص فلا يثبت الوقف بمجرد النية حتى وان كانت نية مجزوما بها حتى وان كانت عزيمتك يعني قوية فيها ولكن بما ان
النية لا تزال دائرة في حديث النفس ولا تزال دائرة في خلدك وقلبك لم تخرج على شكل الفاظ فلك ان تغير هذه النية واما اذا كانت مكتوبة او منطوقة او مشهودا عليها عند الحاكم فالامر حينئذ يكون قد انتهى. فلا
يجوز للانسان ان يغير هذا الوقف الا اذا تعطلت منافعه هذا عند اهل العلم رحمهم الله تعالى قد انتهى وقفه. فلا حق له ان يتراجع في هذا الوقف الملفوظ به لثبوت احكامه حين
الا اذا تعطلت منافعه او اجاز الحاكم نقله من المفضول الى الفاضل على نظر المحكمة وعلى ما يراه القاضي فانت اسأل نفسك الان هل ما نويت ان تفعله في هذه الدار او هذه المكتبة او هذه الكتب او غيرها؟ لا يزال همة في قلبك
ونية في قلبك لم تنطق به ولم تكتبه على ورق ام انك كتبته على الورق؟ فان كان لا يزال في دائرة الباطن فلك ان تغير لان الوقفة احكام لا تثبت الا بالنص. يعني باللفظ
والنية الجازمة لا تثبت بها احكام الوقف. واما اذا كانت نية قد خرجت على على شكل الفاظ نطقت بها واشدت عليها او كتبتها في ورق فحينئذ لا حق لك ان تغير آآ الا على نظر المحكمة الا على نظر المحكمة والله اعلم
