الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكم طواف الوداع للعمرة. الحمد لله فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فمنهم من اوجبه ومنهم من جعله من جملة المندوبات المستحبات
والقول الثاني هو قول جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى وسبب الخلاف بين اهل العلم في هذه المسألة هو تحديد الباب الذي يدخل تحته طواف الوداع فمن قال بانه من حقوق الحرم فانه يجعله واجبا لكل افاقي قبل خروجه من الحرم. سواء كان احرم بحج او عمرة
او عمرة لان من احرم بالحج واراد ان يرجع الى اهله فانه سيفارق الحرم بعد اداء هذه العبادة فمن حق الحرم عليه ان يطوف سبعا ذلك من جاء الى الحرم معتمرا ثم اراد ان يرجع الى اهله فمن حق الحرم عليه ان يطوف. فمن جعله حقا للبيت قال
بوجوبه في الحج وفي العمرة واما الذين قالوا بانه سنة في العمرة فانهم يدرجونه تحت حقوق الحج. ومكملاته. حقوق الحج ومكملاته والقول الثاني اقرب الى النفس من القول الاول فالقول الاقرب عندي والله تعالى اعلى واعلم ان طواف العمرة ان طواف الوداع في الحج واجب ولا جرم في ذلك
واما في العمرة فانه يبقى من السنن. واختار هذا القول سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز رحمه الله مع ان المسألة خلافية وقد بينت لك الخلاف فيها ولكن الاقرب انه سنة في العمرة. فان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال
لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت انما قاله في في الحج فقط. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتمر عمر كثيرة تقرب من الاربع عمر يعني اعتمر اربع مرات
ومع ذلك لم يثبت عمن اعتمر معه انه كان يأمرهم بطواف الوداع. فافاد ذلك انه مجرد انه مجرد قلنا وليس بواجب اذ لو كان واجبا لامر به في العمرة ولو امر به لتوفرت الهمم والدواعي على نقله كما توفرت الهمم والدواعي على نقله في
الحج فطواف الوداع في الحج واجب ويسقط عن الحائض والنفساء واما طواف الوداع في العمرة فان قام به فالحمد لله وان لم يأت به فلا حرج عليه. هذا هذا هو الاقرب من قولي اهل العلم والله اعلم
