الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم يقول السائل لو سمحت اريد ان اسأل ان زوجها حلف عليها الا تكلم فلان ثم كلمته. فماذا يجب عليها فعله
الحمد لله رب العالمين اذا حلف الانسان على غيره ان يفعل شيئا او الا يفعل شيئا فهذه يسميها الفقهاء مسألة الحلف على الغير. في فعل او ترك وهذه المسألة حكمها عند العلماء رحمهم الله تعالى ان المحلوف عليه
ينبغي له ان يبر بقسم اخيه المسلم. اذا كان في حدود المشروع وفي حدود الجائز شرعا فان ابرارا المقسم من حق المسلم على فان ابرار القسم من حق المسلم على اخيه المسلم. ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب
رضي الله تعالى عنهما قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. امرنا باتباع الجنائز الجنائز وعيادة المريض وتشميت العاطس. قال وابرار القسم. وفي رواية وابرار سم وذكر باقي الحديث. فاذا من حق المسلم على المسلم اذا حلف عليه ان يفعل شيئا او يترك شيئا. وكان في حدود المشروع
وفي حدود الجائز ولم يكن ثمة ضرر على المحلوف عليه في ابرار قسم اخيه فالمستحب له ان يبر بقسمه لكن اذا خالف المحلوف عليه وفعل المحلوفة على تركه او ترك المحلوف على فعله فان على الحالف كفارة يمين. فان على الحالف كفارة
يمين لانه لانها يمين منعقدة. واليمين المنعقدة هي ما توفر فيها امران. ان تكون على امر مستقبل وان يكون هذا الامر المستقبلي مما يمكن البر فيه. فسواء كانت على نفسه او على غيره
اذا حلف على نفسه يمينا منعقدا وخالف مقتضاها ففيها الكفارة وكذلك اذا حلف على غيره يمينا منعقدا وخالف هذا غير مقتضى هذه اليمين فعليه فعلى الحال في الكفارة. وبناء على ذلك ايها السائل الكريم اذا حلفت على زوجتك الا تكلم فلانا
وكان في تكليميها لفلان المعين او المحلوف على ترك تكليمه مفسدة شرعية انت ترى انه انها اذا كلمك حصلت مفسدة شرعية فحلفت على عليها الا تكلمه فاذا كلمته فعليك كفارة يمين في هذه الحالة. فان قلت وما كفارة اليمين؟ فاقول هي كفارة المذكورة
بقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم
اذا حلفتم والله اعلم
