الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة قدمت على ظمان اجتماعي وزوجي الذي توفي في ابها وانا الان في فيفا وطلبوا مني ان اذهب
ذهب واستلم الضمان نبها من اجل ان ان لا اتأخر فهل يجوز لي الخروج الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان المرأة المحادة تبقى في بيت زوجها التي جاء نعيه الذي جاء نعيه وهي فيه
ولا يجوز لها ان تخرج الا اذا كان خروجها بمقتضى الضرورة او الحاجة الملحة التي لابد لخروجها منه فالمرأة اذا دعت الحاجة لخروجها اما لوظيفة او لمستشفى او لعلاج او لغير ذلك من الحاجات الملحة فانه يجوز لها
حينئذ ان تخرج وانما المحادة منهية وانما المحادة منهية عن الخروج الذي لا داعي له. فالخروج اذا كان مبناه خروج ضرورة فلا بأس وكذلك الخروج اذا كان مبناه خروج حاجة فلا بأس
واما الخروج من باب التحسين والكمال في امور تافهة لا يعني لا حاجة لها وقد يستغنى عنها او قد يقوم غيرها به فانه لا يجوز لها ذلك. وبما ان المرأة تسأل عن خروجها من بيت زوجها المتوفى رحمه الله
وجعل الجنة مثواه لاستلام هذا المبلغ الذي هو مبلغ الضمان والذي لا يستلمه الا هي والتي قد تتضرر بعدم استلامه لشدة الحاجة الى هذا المبلغ. فارى والله اعلم انه لا بأس بخروجها لاستلام هذا المبلغ لانه
حاجة ملحة ولا حرج عليها في ذلك وجزاها الله خيرا على حرصها وسؤالها لان هذا يدل او ينم عن دين في قلبها حتى يعني تقوم بحق زوجها المتوفى اتم اتم القيام. فلا بأس عليك يا اختي. اذهبي الى الجهة التي تصرف لك هذا المبلغ
حتى وان كانت مسافة سفر لا حرج عليك لان هذا خروج حاجة. لان هذا خروج حاجة. ما لم يكن ثمة من يستلم الظمان عنك وتقبل هذه الجهة باستلامه. فاذا كان ثمة احد تستطيعين ان توكليه في استلام هذا المبلغ او
ان هذا المبلغ مثلا ربما اذا عرف اهل الدائرة ظروفك وان زوجك متوفى وانك في العدة ربما يحولونه على حسابك او حساب احد اقربائك اذا كان ثمة بديل من هذا الخروج
فالحمد لله وان لم يكن ثمة بديل فلا بد من الخروج ولا بأس عليك والله اعلم
