الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجل افطر عشرة ايام من رمضان في العام الماضي بسبب السفر وتذكرها الان ويريد ان يدفع مالا بدل الصيام فما الحكم؟ الحمد لله اذا كان قد افطرها بالعذر الشرعي
فان الواجب عليه ان يقضيها لقول الله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر فقد اوجب الله عز وجل على من افطر اياما من رمضان بسبب العذر الشرعي المعتبر
بالادلة ان يقضيه من ايام اخر وقد وسع الله عز وجل على عباده رحمة وفضلا منه زمن القضاء فعندك في ايام القضاء من نهاية رمضان الذي افطرت فيه الى قبيل حلول رمضان الثاني
في صحيح في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني
اذا كنت مستطيعا ان تقضي هذه الايام وقادرا على ادائها وعلى صيامها فالواجب عليك ان تصومها ولا يجوز لك ان تخرج عنها الكفارة لان الكفارة بدل عن العجز عن القدرة على الصيام
فلا يجوز للانسان ان يخرج عن الصيام الواجب كفارة الا اذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه يمنعه من الصيام او كبيرا في السن كبرا لا يستطيع الصوم فحين اذ نخرج عنه كفارة عن كل يوم نصف
صاع واما القادر على الصيام الذي لا يعجزه وليس بمريض ولا كبير فهذا يجب عليه ان يصوم ولا تجزئه الكفارة وبما انه من رمظان الماظي فعندك متسع من الوقت الان ولله الحمد ان تصوم قبل حلول رمظان الثاني عليك
ولا يجوز لك التأخير لان وقت القضاء قد تضايق في حقك اذ لم يبقى على رمظان الثاني الا عدة ايام واذا اخرت القضاء حتى ادركك رمضان الثاني فالواجب عليك بعد بعد انخلاع رمضان الثاني
ان تصوم تلك الايام من رمضان الاول وعليك في كل يوم كفارة. نصف صاع بسبب التأخير الذي لا داعي له واما اذا افطرت بسبب المرض واستمر معك هذا المرض ولم تشفى منه وهو مرض يمنعك من الصيام حتى حل عليك رمضان الاخر
وهذا من الامراض التي يرجى برؤها فاذا خرج رمضان الثاني وعافاك الله تصوم هذه الايام وان لم تستطع ان تصومها وصار مرظك مرظا مستمرا دائما فلو اخرجت عنها عن كل يوم كفارة فلا حرج عليك
لكن انت في حال القدرة على الصيام لا يجوز لك لا ان تؤخر ايام القضاء الى حلول رمضان الاخر ولا ان تستبدل الصيام بالكفارة فانتبه لهذا وفقك الله وبادر من الان بالصيام والله اعلم
