الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول رجلان كان في شراء ارض وقد دفع كل واحد منهما نصف الثمن ثم بدأ لاحدهما البيع فباع نصف الارض الخلفي فهل له ان
الفارق بين النصف الامامي والخلفي لانه معروف عرفا ان الجزء الامامي يزيد عن الخلفي في السعر او لا شيء له انه هو الذي اختار الجزء الخلفي بنفسه. الحمد لله اذا كان
قد عرف نصيبه وصرفت الطرق ووضعت الحدود بين ارضك وارضه وكان هذا التقسيم بينكما تقسيم رضا واختيار وانت رضيت بان يكون له الارض المقدمة الملاصقة للشارع وانت لك الارض المتأخرة عن الشارع فانه فانه لا حق لك حينئذ ان تطالبه بشيء
فان اعطاك هو من عند نفسه من تطيب خاطره فله ذلك. والا فلا يجب عليه ان يلتزم لك باي دفع بدفع اي مبلغ من المبالغ. لانك انت اخترت عن طوع واختيار اه ان يكون لك جزء الارض الخلفي. جزء
الارض الخلفي فاذا كان هذا هو السؤال كله فاذا كان هذا هو السؤال كله. فانا اقول انه لا حق لك ان تطالبه بدفع اي تعويض من  غير طيب نفس منه وبذل شيء من المال لك ابتداء من غير الزام له
فان دفع شيئا من نفسه فالحمد لله. والا فانت دخلت في هذا التقسيم على علم وعلى بصيرة من امرك. وعلى فقه في اقيام واسعار الاراضي وانها تختلف في كونها قريبة من الشارع الرسمي العمومي او متأخرة عنه فكل ذلك
انت كنت تعرفه فاذا قبلت بهذه القسمة من غير شرط فانك قد تكون دخلت فانك تكون قد دخلت في العقد على بصيرة من امرك فحينئذ لا يلزمه ان يغرم لك اي شيء من المبالغ المالية والله اعلم
