الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة فان جدتها ام امها قد ربت ولدا وعمره شهر ولم يكن فيها حليم ولكنها كانت ولم يكن فيها حليب
ولكنها كانت تعطيه رضعة اذا عشت تعطيه رضعة. هم. قد يكون حليب جاهز. هم. الى ان اصبح رجلا فهل يجوز لنا ان نكشف عليه؟ ان نكشف عنه الوجه. علما اننا نسميه خالا لنا. الحمد لله
من المعلوم ان الشيء اذا ثبت شرعا وله شروط فان اثره لا يترتب ولا يثبت ولا يتحقق الا بتوفر شروطه وانت وانتفاء موانعه والتحريم بالرضاع ثابت بالكتاب والسنة والاجماع ولكن للتحريم به عدة شروط لابد من التأكد من ثبوتها. الشرط الاول
ان يتم ارظاع الطفل من ثدي المرأة خمس رظعات معلومات. لما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم
الى خمس معلومات فاذا تيقنا انه انما ارتظع من ثديها رضعة او رضعتين. فانه لا يثبت به تحريم الرضاعة. لما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا الاملاجة ولا الاملاجتان. وفي حديث ام سلمة لا تحرم
المصة ولا المصتان فلا بد من خمس رضعات وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في تحديد عين هذه الرضعات والاقرب عندي والله اعلم ان المراد بالرظعة اي الوجبة بمعنى انه اذا جاع الطفل والقمته المرأة ثديها فان له
الى ان يشبع هذا كله يسمى رضعة. ثم اذا جاع مرة اخرى والقمته ثديها مرة اخرى في وجبة جديدة هذه رضعة ثانية وهكذا حتى يستوفي الطفل خمس رضعات من ثدي هذه المرأة بعينها
فاذا توفر هذا الشرط فلابد ان ننظر في الشرط الثاني وهي ان يكون الرضاع وقع في الزمن الذي ينفع فيه الرضاع وهو ما قبل الفطام ويحدده العلماء بالحولين. وبناء على اشتراط هذين الشرطين. فاذا تأكدنا انه لم
يتم ارضاع الطفل الا مرة او مرتين فانه لا يثبت التحريم بالرضاع. واذا تأكدنا ان هذا الارضاع لم يحصل في وقته المشروع فانه لا يترتب عليه الحكم ايضا. فاذا لا بد من هذين الشرطين حتى يثبت
فالتحريم بالرضاعة وبما ان السائلة تقول بان جدتها لم يكن فيها وقت تربيتها الطفل شيئا من اللبن شيئا من اللبن وانما ربته تربية رعاية واهتمام وقيام على شؤونه ولم ترضعه فانه لا يعتبر ولدا لها. ولا يعتبر
ولدا لها من الرضاع ولا يعتبر فروعه ولا يعتبر ولا يعتبرون ولا يعتبر فروعها ذا علاقة مع هذا الطفل فلا يجوز لبناتها او لبنات بناتها ان يكشفن عن اذا كان اجنبيا لا تربطهم معه جهة محرمية اخرى. فاذا لا بد من من سؤال الجدة
والتأكد منها هل تم هذان الشرطان؟ ام حصل فيهما شك؟ فان تم هذان الشرطان فالتحريم بالرضاع ثابت. واما اذا اختل احدهما فلا يثبت التحريم بالرضاع. وان شكت الجدة في احدهما
فان اليقين هو وجوب الاحتجاب. هذا هو الامر المتيقن وهو وجوب الاحتجاب عن الرجل الاجنبي تقرر عند العلماء ان اليقين لا يزول بالشك. فلا ارى انكن تكشفن عن هذا عن هذا الرجل
الا اذا تأكدتن من الجدة حفظها الله من ثبوت هذين الشرطين احتياطا لامر والحجاب والله اعلم
